فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 982

الروايتين (1) عن أبى حنيفة دليلنا أنه عقد من العقود فلا يبطل بجحوده كسائر العقود 1384 مسألة اٍذا قدم من بلده يريد الحج ثم مات في الطريق فاٍنه يحج عنه من حيث مات وكذلك اٍذا مات الذى يحج عن غيره فاٍنه يحج عنه من حيث مات (2) وقال أبو حنيفة من بلد المحجوج عنه في الموضعين دليلنا اٍنه لو خرج من بلده يريد التجارة فلما بلغ اٍلى الميقات بدا له فحج من الموضع أجزأه واعتد بذلك فاٍذا خرج بنية الحج ثم مات أولى أن يجزئ عنه 1385 مسألة اٍذا أقرأ لأجنبية في مرض الموت ثم تزوجها لم يبطل الأقرار خلافًا لزفر (3) دليلنا أنه لم يوجد سبب الاٍستحقاق حين الاٍقرار لأن الاٍقرار حصل لأجنبية فهو كما لو لم يتزوجها ولا يلزم اٍذا أقرلأخيه ثم صار وارثه لأن السبب موجود ولا يلزم أذ وهب لها ثم تزوجها لأن الاعتبار في الهبة بما بعد الموت وهى وارثة في تلك الحالة 1386 مسألة اٍذا وصى للمسجد صحت الوصية (4) وقال أبو حنيفة لا تصح حتى يقول ينفق عليه دليلنا أن هذا اللفظ يطلق ويراد به النفقة فحمل عليه كما لو صرح به

(1) جاء في المغني لابن قدامه: 8/ 470: (وإن جحد الوصية، لم يكن رجوعا في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة في إحدي الروايتين، ولأنه عقد فلا يبطل بالجحود كسائر العقود. والثاني: يكون رجوعا، لأنه يدل علي أنه لا يريد إيصاله إلي الموصي له) .

(2) جاء في المستوعب: 1/ 630: (ومتي مات الحج قبل الإحرام أو بعده، وقبل إكمال أفعال الحج، صحت النيابة عنه فيما بقي، سواء كان إحرامه عن نفسه أو عن غيره، ويتم النائب من حيث بلغ الميت من المكان والأفعال) .

(3) جاء في المغني لابن قدامه: 7/ 334: (إذا أقر لإمرأه بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقرار، لأنه غير متهم) .

(4) جاء في المستوعب: 2/ 523: (فإن أوصي للمسجد صحت الوصية، وصرف في مصالحه، وكذلك إن أوصي لكتب القرآن أو الفقه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت