فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 982

(1) جاء في المغني لابن قدامه: 8/ 479: (وإذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض كالهبة والميراث، عتق وورث المريض إذا مات، وبهذا قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: يعتق ولا يرث، لأن عتقه وصية فلا يجتمع مع الميراث) .

(2) ما بين المعكوفين بياض في النسختين.

(3) جاء في مختصر اختلاف العلماء: 5/ 78: (في الوصي يأكل مال اليتيم: قال إسماعيل ابن سالم عن محمد قال: أ/انحن فلا تجب للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئا فرضا ولا غيره، ولم يذكر خلافا، وذكر بشر بن الوليد في نوادر أبي يوسف، سمعت أبا يوسف قال: لا يأكل الوصي من مال اليتيم إذا كان مقيما، وإن أراد أن يخرج في تقاضي دين لهم وإلي ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسي ويشتري دابة، فإذا رجع رد الثبات التي عليه إن كان بقي منها شيء ويرد الدابة) .

(4) سورة النساء: الآية رقم: 6.

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبري: 6/ 4 بلفظ مختلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت