فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 982

1345 - مسألة: يصح التزويج (1) فى مرض الموت، وبه قال أكثرهم (2) خلافًا لمالك. دليلنا: ما روى"أن الزبير دخل على قدامة بن مظعون يعوده، فبشر ببنت، فقال له: زوجنى بها، فقال: ما تنصع بها في هذه الحالة. فقال: إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فهى أحق من أخذت تراثى، وشاع ذلك في الصحابة" (3) ، ولأنه عقد معاوضة أشبه سائر المعاوضات، ولأنه يتوصل به إلى الوطء أشبه شراء الأمة. 1346 - مسألة: إذا أوصى لقرابة فلان فهى لقرابته من جهة أبيه دون أمه (4) ويكون المستحق أولاد أربعة آباء، وعنه في رواية الأثرم ثلاثة أباء ويستوى فيه الأقرب والأبعد ويدخل الوالد والولد، وقد روى عنه: يعتبر من كان فلان يصله في حال حياته من الجهتين فيدخلون في الوصية وقال أبو حنيفة (5) : الوصية

(1) جاء في المغني: 8/ 478 (وان قال تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه باكثر من مهر المثل فالزيادة محاباة معتبرة من الثلث) وجاء في المستوعب: 2/ 516: (واذا تزوج في مرض موته امراة باكثر من مهر مثلها صح نكاحه واستحقت قدر مهر مثلها من صلب المال) .

(2) جاء في حلية العلماء: 2/ 797: (واذا تزوجت المريضة صح نكاحها وتعلق به الورث) . وقال مالك: (نكاح المريضة لا يصح ولا يورث به ولا يستحق به الصدقة الا ان يكون قد دخل بها فيلزمه مهر المثل من الثلث.. وكذلك حكم نكاح المريض) . وقال ابن ابي ليلي: (النكاح جائز في المرض والميراث من الثلث) وقال الزهري: (النكاح جائز ولا ميراث) وقال الحسن البصري: (انه اذا ظهر منه قصد الاضرار بالنكاح لم يجز وان ظهر منه الحاجة دون الاضرار جاز) .

(3) اخرجه احمد في مسنده: 2/ 130 والدارقطني في سننه: 3/ 230.

(4) جاء في المغني: 8/ 529: (وجملته ان الرجل اذا اوصي لقرابته او لقرابة فلان كانت الوصية لاولاده ولاولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه ويستوي فيه الذكر والانثي ولا يعطي من هو ابعد منهم شيئا) .

(5) جاء في حاشية رد المحتار: 6/ 685 وما بعدها: (اون اوصي لاقاربه او لذوي قرابته فهي للاقرب فالاقرب من كل ذي رحم منه ولا يدخل الوالدان)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت