فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 982

محله على وجه الشهوة فأشبه إذا ظهر متلذذ به، يبين هذا إن اشتقاق من المباعدة والمفارقة بقوله الكذب مجانب الإيمان وهذا قد فارق محله. 45 - مسألة: الإسلام يوجب الغسل (1) ، وبه قال مالك (2) خلافا لأكثرهم، وهو اختيار أبى بكر من أصحابنا. دليلنا: ما روى أحمد بإسناده. أن قيس بن عاصم أسلم"فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر" (3) ، وثمامة بن أثال لما أسلم أمره أن يغتسل وقال:"قد حسن إسلام صاحبكم" (4) . 46 - مسألة: لا يجب إمرار يده على جسده في الطهارة الكبرى، وبه

(1) قال البهوتى: (الرابع: إسلام كافر ذكرا أو انثا لحديث قيس بن عاصم: (انه اسلم فأمره النبى(صلى الله عليه وسلم) ان يغتسل بماء وسدر). انظر: شرح منتهى الإرادات: 1/ 76. قال ابن قدامة: (والثالث: اسلام الكافر، وفيه روايتان: احداهما: يوجب الغسل، واختارها الخرقى) .

(2) حاشية الدسوقى: 1/ 131.

(3) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 1/ 171، والطبرانى في المعجم الكبير: 8/ 338.

(4) أخرجه أحمد في مسنده: 2/ 483، وابن حبان في صحيحة: 4/ 41.

(5) جاء في مغنى المحتاج ج 1، ص 74 (ويدلك ما وصلت اليه يده من بدنه إحتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه، وإنما لم يجب عندنا، لأن الأية والحديث ليس فيها تعرض لوجوبه) وجاء في شرح منتهى الإرادات: ج1، ص80 (ويدلكه - أى جسده - استحبابا ليصل الماء اليه وليس بواجب.

(6) الدسوقى: ج1، ص134 وما بعدها.

(7) أخرجه الدرقطنى في سننه: 1/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت