قال أكثرهم (5) خلافًا لمالك (6) . دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة."أما أنا فأحثو على رأسى وسائر جسدى ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت" (7) ، ولأنه أجرى الطهور على أعضاء الطهارة بالنية فأشبه إذا أمر يده. 47 - مسألة: يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية في الطهارة الكبرى، وبه قال أكثرهم خلافا لمالك. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشر"، ولأنه شعر في أشبه شعور البدن. 48 - مسألة: لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة خلافا لأكثرهم (4) . دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن عمرو:"ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة" (5) ، وروى من فضل سؤرها، وروى نهى أن يغتسل من فضل سؤرها وأن تغتسل من فضل سؤره ويغترفان جميعًا.
(1) شرح منتهى الارادات: 1/ 80. وقال الرافعى في المحرر: 1/ 61: (ويجب ايصال الماء الى منابت الشعر وان كثفت) .
(2) الدسوقى على الشرح الكبير: ج1، ص 126 وما بعدها.
(3) أخرجه الترمذى: 1/ 178، والبيهقى في السنن: 1/ 175.
(4) قال ابن قدامة: (وللرجل التطهر بفضل طهور المراة مالم تخل به، فان خلت به ففيه روايتان، احداهما يجوز أيضا .... والثانية: لا يجوز للرجل التطهر به) . انظر: الكافى: 1/ 61.
(5) اخرجه الترمذى في جامعه: كتاب أبواب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة، انظر: عارضة الأحوزى: 1/ 82، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب النهى عن الوضوء بفضل المرأة: 1/ 1، وابن ماجه في سننه، باب النهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة: 1/ 132، وأحمد في مسنده: 4/ 213، 5/ 66.