فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 982

دليلنا: قول عائشة."إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا" (1) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة."إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" (2) ، ولأنه حكم يتعلق بالإيلاج إذا أنزل فتعلق به وان لم ينزل كالحد وغيره من الأحكام. فصل: فإن أولج في بهيمة فعليه الغسل وان لم ينزل، وبه قال أكثرهم (3) خلافا لأبى حنيفة. (4) دليلنا: أنه أحد نوعى الحيوان فاستوى في فرجه الإنزال وعدمه كالآدمية. 43 - مسألة: إذا خرج بقية المنى متسبسبًا فلا غسل عليه، وبه قال مالك وأبو يوسف (5) ، وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول أعاد الغسل، وقال الشافعى. يعد بكل حال، ومن أحمد نحوهما. دليلنا: أنه منى خرج على غير الوجه المعتاد فأشبه إذا خرج من جرحه، ولأنه خارج لأعلى وجه الدفق والشهوة كما لو خرج من ظهره. 44 - مسألة: إذا تلذذ بالكلام والنظر حتى أحس بانتقال المنى في ظهره فعليه الغسل، خلافًا لأبى حنيفة، ومالك، والشافعى. (6) دليلنا: أنه منى انتقل عن

(1) أنظر: الترمذى: 1/ 180، ورواه الشافعى في الأم: 1/ 31.

(2) أخرجه البخارى: 1/ 110، ومسلم: 1/ 217، وأبو داود: 1/ 56، والترمذى: 1/ 180.

(3) جاء في شرح العناية على الهداية: 1/ 64: (بخلاف البهيمة فإنه لا يجب فيها الغسل بمجرد الإيلاج بغير انزال، وبخلاف مادون الفرج وهو التفخيذ والتبطين، فإنه لا يجب فيه الغسل اذا لم ينزا.

(4) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 27: (فأما الإيلاج في يوجب الغسل ما لم ينزل) .

(5) الدسوقى: 1/ 128، تحفة الفقهاء: 1/ 26.

(6) الغسل: إسم للاغتسال وهو لفة سيلان الماء على الشى مطلقإ .... وشرعإ: سيلانةه على جميع البدن مع النية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت