المعمر والمرقب لم يبطل العقد، وهل يبطل للشرط في نفسه؟ على روايتين: أصحهما: بطلانه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعى: الشرط باطل وفى العقد (1) قولان: الجديد صحته (2) ، فالدلالة على صحة العقد وفساد الشرط أنه شرط على غير العاقد فبطل في نفسه، لو شرط على المشترى أن لا ينتفع به زيد الأجنبى، وعكسه إذا شرط ألا ينتفع المشترى، ونريد بقولنا على غير العاقد أنه إذا قال: إذا مت عاد إلى، فهذا شرط على الورثة. 1310 - مسألة: السنة في عطية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين (3) ، وبه قال شريح وإسحاق ومحمد بن الحسن، وقال أكثر الفقهاء: يسوى بينهما. دليلنا: أن العطية في حال الحياة أحد نوعى العطية فكانت على التفضيل كالعطية من صاحب الشريعة، وهى الإرث بين هذا أنه تعجيل لما يستحقه بالموت فكان على صفته. 1311 - مسألة: إذا فاضل بين ولده في العطية، أو خص بعضهم دون بعض، حرم ذلك ولزمه الرجوع (4) ، وبه قال داود، وقال أكثرهم: لا يا يلزمه الرجوع ولا يحرم ذلك. دليلنا: ما روى عن النعمان بن بشير أنه قال:"وهب لى أبى هبة"
(1) انظر: المغنى 8/ 289 والكافى: 2/ 473
(2) جاء في روضة الطالبين: 5/ 370: (ان يقول: جعلتها لك عمرك فاذا مت عادت الى او الى ورثتى ان كنت مت. ان قلنا بالجديد فوجهان: احجداهما: البطلان والصحيح الصحة. وبة قطع الاكثرون , وسووا بينة وبين حالة الاطلا ق.)
(3) جاء في الكافى: 2/ 464 (ولا يجوز تفضيل بعض ولدة ولدة على بعض في العطية. بل يجب علية التسوية. والتسوية بها القسمة بينهم على قدر مواريثهم لانة تعجيل لما يصل اليهم بعد الموت فاشبة بالميراث)
(4) جاء في المغنى 8/ 256: (وجملة ذلك انة يجب على الانسان التسوية بين اولادة في العطية اذا لم يختص احدهم بمعنى يبيح التفضيل فان خص بعضهم بعطية او فاضل بينهم فيها اتم ووجبت علية التسوية باحد الامرين: اما رد ما فضل بة البعض وام اتمام نصيب الاخر) قال طاوس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق.