فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 982

صح ذلك (1) وبه قال بعض أصحاب أبى حنيفة، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وله بيعه، ومن أصحابه من قال: إن أفرد العلو بالوقف لم يصح، لأنه لا يأبد بقاءه، لأنه إذا خرب لم يبق هناك حق يتناوله عقد والسفل بخلافه. دليلنا: أنه لو باع السفل دون العلو والعلو دول السفل صح، كذلك الوقف. 1294 - مسألة: إذا جعل وسط داره مسجدًا وأذن للناس في الصلاة صح الوقف (2) ، وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر حق الاستطراق. دليلنا: أن المسلمين لا يملكون نفس المسجد، وإنما يثبت لهم حق الانتفاع من جهة الصلاة فيه، ولا يمكن يصلون إلى الصلاة إلا بالتطرق إليه، فيجب أن يثبت لهم حق التطرق وان لم يشترط، كما لو استأجر دارًا ولم يذكر حق الاستطراق. 1295 - مسألة: يصح وقف الحيوان، وكذلك كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه (3) ، وبه قال الشافعى (4) ، وقال أصحاب أبى حنيفة: لا يصح وقف الحيوان والرقيق والعروض (5) ما خلا الكراع (6) والسلاح في سبيل الله، وما خلا البقر

(1) جاء في المغنى: 8/ 1933 (اذا جعل علو دارة مسجدا دون سفلها, او سفلها دون علواها صح ,وقال ابو حنيفة: لا يصح لان المسجد يتبع هواؤة. ولنا: انة يصح بيعها, كذلك يصح وقفة)

(2) جاء في المغنى 8/ 194 (وان جعل وسط دارة مسجدا ولم يذكر الاستطراق صح ,لان عقد بيع الانتفاع من ضرورتة الاستطراق فصح وان لم ي يذكرة.... وقال ابو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الاستطراق.)

(3) جاء في الممتع: 4/ 118: (ولا يصح الا بشروط اربعة: احداهما: ان يكون في عين يجوز بيعها, ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالعقار, والحيوان, والاثاث والسلاح, لان حديث ام معقل يدل على صحة وقف الحيوان ,ولفظة (جاءت الى رسول الله(ص) فقالت يارسول الله"ان ابا معقل جعل ناضجة في سبيل الله ,وانى اريد الجافاركبة؟ , فان الحج والعمرة في سبيل الله". اخرجة احمد في مسندة: 6/ 604.

(4) جاءة في روضة الطالبيت: 5/ 314 (الثانية: يجوز وقف مايراد لعين تستفاد منة كالاشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر الابيض)

(5) انظر: فتح القدير: 5/ 94

(6) الكراع: هوة الخيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت