فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 982

الشافعى وأبو يوسف، وفيه رواية أخرى: يعتبر ذلك (1) ، وبه قال مالك في إحدى روايتيه ومحمد بن الحسن وعن مالك رواية أخرى: إن كان يصرف منفعته في الوجوه التى وقفها عليه إلى أن مات فهو صحيح، ولا تختلف الرواية عن مالك أنه إن لم يصرفها في وجوهها أنه لا يصح وجه الأولى أنه إزالة ملك عن الرقبة على وجه لا يقصد الانتفاع بها فلا يكون من شرط لزومه القبض كالعتق، ولأنه لما لم يفتقر إلى القبول وهو شرط العقد فأولى أن لا يفتقر إلى القبض. 1292 - مسألة: يصح وقف المشاع (2) ، وبه قال مالك والشافعى وأبو يوسف (3) خلافًا لمحمد ابن الحسن. دليلنا: ما تقدم من حديث عمر وأنه وقف مائه سهم من خيبر (4) ، وأجازه النبى صلى الله عليه وسلم، ولأنها عرضة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفردة، وكما لو وقف الشريكان معًا وجعلا المصرف واحدًا. 1293 - مسألة: ذا جعل علو بيته مسجدًا دون سفله، أو سفله دون علوه،

(1) جاء في الكافى: 2/ 455) والوقف يزيل ملك الواقف ,لانة يزيل ملكة عن التصرف في العين والمنفعة, فازال ملكة عن الرقبة كالعتق ,ويزيل الملك بمجرد لفظة ,لان الوقف يحصل بة ,وعنة: لا يحصل الا باخراجة عن يدة. قال احمد: الوقف المعروف ان يخرجة من يدة ويوكل من يقوم بة لانة تبرع فلم يلزم بمجردة.

(2) جاء في المغنى: 8/ 233 (مسالة) : قال (ويصح وقف المشاع) وبهذا قال مالك والشافعى وابو يوسف, وقال محمد ابن الحسن, لايصح, وبناء على اصلة وهوة ان القبض شرط ,وان القبض لايصح في المشاع. دليلنا: ان في حديث عمر انة اصاب مائة خيم من خيبر, واستئذن النبى (ص) منها فامرة بوقفها ,وهذة صفة المشاع)

(3) جاء في روضة الطالبين: 5/ 314: (يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب سواء المقسوم والمشاع كنصف دار ونصف عبد) انظر: فتح القدير. 5/ 45.

(4) سبب اختلاف الفقهاء في وقف المشاع او عدمة هوة اشتراط القبض.. فمن يعتبر ان الوقف يتم بغير حاجة من القبض.. يجيزون الوقف مع الشيوع.. والذين اشترطوا القبض حكموا بان الوقف لايصح في المشاع.. فالامام مالك اشترط القبض والحيازة, وبناء على ذلك قال: بانة لايصح نقل المشاع)

(5) تقديم تخريجة في المسالة رقم (1287)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت