فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 982

شرط القلع بعد المدة، لم يلزمه قلعه إلا بشرط ضمان ما نقص (1) ، وبه قال الشافعى (2) خلافًا لأكثرهم. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم فيمن بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض (3) . وهذا بإذنهم فكان له القيمة، ولأنه بناء مأذون فيه لم يشترط فيه القلع فلم يؤمر بإزالته على وجه يضر به، كما لو شرط له سنة ثم أخذه بقلعه قبلها. 1264 - مسألة: إذا استأجر دابة يركبها جاز أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن (4) ، وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب. دليلنا: أنها منفعة يستوفيها بنفسه فجاز أن يؤجرها لغيره، كما لو ساواه في معرفة الركوب. 1265 - مسألة: يستحق القصار الأجرة وان لم يصرح بها ولا عرض (5) ، خلافًا

(1) جاء في الكافي 2/ 326: (وانا استاجرتك للغراس مدة جاز , وله الغرس فيها، ولا يغرس بعدها. فان غرس فانقضت المدة، وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه... وان لم يكن شرط القلع لم يجب، وللمستأجر قلع غرسه , لأنه ملكه وان لم يقلعه , فللمؤجر دفع قيمته ليملكه، لأن الضرر يزول عنهما) .

(2) جاء في المهذب: 3/ 544: (وان اكتري أرضا مدة للزرع لم يخل من:

(أ) أن يكون لزرع مطلق.. فان زرع وانتفضت المدة ولم يستحصد الزرع.. فان كان بتفريط منه فللمكري أن يأخذه بنقله، لأنه لم يعقد إلا علي مدة.. اما إن كان لم يستحصد بسبب البرد أو قله المطر، ففيه وجهان..) . (1) يجبر علي قلعه. (2) لايجبر.

(ب) أن يكون لزرع معين لايستحصده في المدة , وانقضت المدة والزرع قائم: (1) قان شرط عليه القلع فالإجارة صحيحة , ويجبر علي قلعه

(2) وان أطلق العقد ولم يشترط التبقيه ولا القلع ففيه وجهان..) . انظر: روضة الطالبين: 5/ 214.

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 6/ 91، والدارقطني في سننه: 4/ 234.

(4) جاء في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: 2/ 742: (وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله، حتى لو شرط مؤجر عليه استيفاءها بنفسه فيعتبر كون راكب مثله في طول وقصر وغيره لا معرفته بالركوب) .

(5) جاء في المستوعب: 2/ 344: (وإذا دفع ثوبا لقصار أو خياط لتقصيره أو يخيطه ففعلا ذلك، استحقا الأجرة , أجرة المثل، لأنه لم يعقد معه عقد إجارة..)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت