فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 982

ولأنها زيادة لو كانت موجودة حين الغصب ضمنت، كذلك إذا حدثت في يد الغاصب كالزيادة في الصيد في حق المحرم وفى الحرم. 1171 - مسألة: حمل المغصوبة مضمون (1) ، وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمنه والكلام فيه في فصلين: أحدهما: إذا حدث بعد الغصب وقد مضى الكلام فيه في التى قبلها. والثانى: الموجود حين الغصب، والدلالة عليه: أن كل ما ضمن خارجًا من وعائه ضمن في وعائه كالدرة في الصدفة، والدراهم في الكيس، ولأن كل زيادة ساوت العين في الأصل ساوتها في الضمان كالسمن الموجود حال الغصب. 1172 - مسألة: إذا غصب أمة فولدت في يده فنقصتها الولادة، لم يجبر النقص بقيمة الولد، وبه قال الشافعى (2) خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنه مال للمغصوب فلا يجبر به النقص كسائر أملاكه وعكسه الأرش. 1173 - مسألة: المنافع تضمن بالغصب. وبه قال الشافعى خلافًا لأحد الروايتين (3) ، ولأكثرهم. دليلنا: أن ما ضمن بالبدن في العقد الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان، ولا يلزم منافع الحر والبضع، لأنها قد تضمن إذا أتلفت غصبًا. 1174 - مسألة: إذا أكره امرأة على الزنا، فعليه المهر والحد، وبه قال

(1) جاء في المستوعب: (وإن كان الولد من غيره أو غصبها حاملا فولدت ثم مات الولد، يلزمه ردها وقيمة الولد) .

(2) قال ابن البحار في معونة أولى النهى: 6/ 335: (لا ينجبر النقص زيادتها بالولد، كما لا ينجبر به نقص بغير الولادة) . أنظر: الكافى: 2/ 407، والمستوعب: 2/ 381.

(3) جاء في الكافى: 2/ 405 (وان كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالاجازة، فأقام في يده ممثلها أجرة فعليه االاجرة.. وعنه أن منافع الغصب الا تضمن، والمذهب الاول، لانه يطلب بدلها بعقد المعاينة فتضمن بالغصب كالعين)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت