فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 982

29 -مسألة: الاستنجاء (1) واجب، وبه قال الشافعى وداود (2) ، وقال أبو حنيفة: لا يجب (3) وكذلك عنده كل نجاسة لا تزيد على درهم، واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال: إزالة النجاسة واجب مع الذكر خاصة، ومنهم من قال: هو واجب وليس بشرط في صحة الصلاة (4) بحال. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزيه" (5) ، ولفظه الأمر والإجزاء يدلان على الوجوب، ولأن ما لا يعفى عنه إذا زاد على قدر الدرهم لا يعفى عنه وان لم يزد كحدث الأعضاء. فصل: فإن صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها أو علم إلا أنه لا يمكنه إزالتها ولا التيمم على قولنا فعليه الإعادة، وبه قال أكثرهم، وفيه رواية أخرى: لا إعادة عليه، وبه قال مالك وجه الأولى: إنها إحدى الطهارتين فأشبه الحدث. (6) فصل: والعدد معتبر في الاستنجاء، وبه قال أكثرهم، وقال أبو حنيفة وداود: ـــــــ

(1) هو ازالة خارج معتاد وغيره من سبيل اصلى قبل او دبر بماء طهور او ازالة حكمية بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه شرح منتهى الارادات: 1/ 28

(2) قال الراقعى في المحرر ويجب الاستنجاء لقوله صلى الله عليه وسلم وليستنج احدكم بثلاثة احجار اخرجه الشافعى في الام 1/ 28 وجاء في المهذب 1/ 57 والاستنجاء واجب من البول والغائط وقال ابن قدامه والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان او نادرا انظر الكافى 1/ 51

(3) يرى الاحناف ان الاستنجاء سنة مؤكدفلو تركه صحت صلاته انظر شرح فتح القدير 1/ 21

(4) انظر حاشية الدسوقى 1/ 105 وما بعدها

(5) اخرجه ابو داود في باب ااستنجاء بالحجارة 1/ 37

(6) جاء في المصنف اذا صلى ثم راى عليه نجاسة في بدنه او ثيابه لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة او لا فصلاته صحيحة وعند الحنابلة في الصحيح من اقوالهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت