فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 982

يقبل في ديون الصحة دون ديون المرض. دليلنا: أنه إقرار لأجنبى أشبه ديون الصحة. 1138 - مسألة: إذا قال له: على ألف إن شاء الله لزمه الإقرار (1) ، وقد قال أبو إسحاق من أصحابنا إذا قال قبلت النكاح إن شاء اصح النكاح، وقال أكثرهم: لا يلزم هذا الإقرار (2) . دليلنا: أنه وصل بإقراره ما يرفعه واللفظ لا يحتمله أشبه إذا قال: ألف إلا ألف. 1139 - مسألة: إذا قال: كان له علىّ ألف وقضيته إياها قبل منه ولم يلزمه شيء (3) : وهو اختيار الخرقى، وقال أبو حنيفة: يلزمه ما أقرَّ به، وعن الشافعى كالمذهبين (4) . دليلنا: أنه فسر الإقرار بما يحتمله أشبه إذا قال له: ألف إلا خمسين. 1140 - مسألة: إذا قال: لفلان علىّ ألف في علمى أو فيما أعلم، لزمه ما أقر

(1) جاء في المستوعب: 3/ 466: (فإن قال: له على ألف إن شاء الله، صح إقراره ولم ينفعه الاستثناء نص عليه) ، وجاء في كشاف القناع: 6/ 466: (وإن قال له: على ألف ومن شاء الله، أوفى مشيئة الله... صح الإقرار، ولزمه ما اقر به..) . وجاء في الخرشى. 6/ 91 (لو قال لفلان على ألف إن شاء الله أو قضى، فإن ذلك لا يضر بالإقرار على المشهور ويلزمه، لأنه لما نطق بالاقرار علما أن الله شاء) .

(2) جاء في اللباب في شرح الكتاب: 2/ 79: (ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلأ لإقراره لما يلزمه االإقرار، لان التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد، وتعليق بشرط لا يوف عليه عند أبى يوسف، فكان إعدامآ من الأصل) . وجاء في مغنى المحتاج: 2/ 255: (ولو قال على ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب) .

(3) جاء في كشاف القناع: 6/ 467: (وإن قال: كان على ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه، أو برأت إليه، فوجب قبول قوله، ولا يلزمه شىء) .

(4) جاء في الإقناع للمارودى: ص 200:(ومن أقر بمال وأدى قضاءه أخذ بإقراره ولم يقبل منه

الإقرا ر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت