فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 982

به (1) ، وبه قال أبو يوسف (2) ، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء. دليلنا: أنه إضافة إلى عمله أشبه إذا قال أعلمها. 1141 - مسألة: إذا قال: له من درهم إلى عشرة (3) ، لزمه تسعة دراهم (4) ، وبه قال أبو حنيفة، وقال محمد بن الحسن: عشرة، وقال زفر: ثمانية، وعن أصحاب الشافعى: تسعة، وعنهم ثمانية (5) . دليلنا: أن من الابتداء وإلى للانتهاء يقول سرت من البصرة إلى الكوفة، يعنى بدأ السير من البصرة وانتهاؤه إلى الكوفة، إلا أن الأول لابد من إثباته حتى يبنى عليه العدد، والأخير لا يحتاج إليه في ذلك، فلهذا ثبت تسعة. 1142 - مسألة: إذا أقرت المرأة بالزوجية فأنكرها الرجل، ثم اعترف بعد موتها قبل منه وورثها، وهكذا إذا أقر الرجل وكذبته المرأة (6) ، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة في المرأة خاصة: إذا أقرت وجحدها لا

(1) جاء في الممتع: 6/ 410: (وإن قال: له ألف في علمى أو فيما أعلم، فقال نعم، فقد أقر بها، لأن ما في علمه لا يحتمل الا الوجوب) .

(2) جاء في المهذب: 3/ 475: (وإن قال: له على في علمى كان إقرارا، لأن مافى علمه لا يحتمل إلا الوجوب) .

(3) جاء في كشاف القناع: 6/ 484: (وإن قال: له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن ذلك ما بينهما، وكذلك وإن عرفها بالألف واللام، وإن قال: له ما بين درهم إلى عشرة،، او من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، لأن من الابتداء الغاية، وأول الغاية منها، أو لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها كـ(اتموا الصيام الى الليل) . انظر: المغنى: 5/ 174.

(4) جاء في المستوعب: 3/ 467: (فإن قال: له على من درهم إلى عشرة لزمه عشرة في أحد الوجوه، والثاني: لزمه تسعة، والثالث: يلزمه ثمانية) .

(5) جاء فما حلية العلماء: 3/ 18 12: (فإن قال: على درهم إلى عشرة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه ثمانية. والثاني: أنه يلزمه تسعة. وحكى ذلك عن أبا حنيفة، وقال محمد: يلزمه عشرة. وحكى ابن القاضى في المفتاح عند الشافعى أنه قال:(إذا قال: له على ما بين درهم إلى عشرة أنه يلزمه عشرة) .

(6) جاء في المستوعب: 3/ 449: (فإن أقر أن فلانة زوجته أو أقرت امرأة أن فلانأ زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موته ورثه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت