فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 982

1126 - مسألة: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت وأنكر الباقون، لزمه من الدين بقدر حصته (1) ، وبه قال الشافعى، وقال أبو حنيفة: يلزمه جميع الدين (2) . دليلنا: أنه أقر بحق يتعلق بمال مشترك فهو كالشريك وكالإقرار بالوصية. 1127 - مسألة: إذا قال لفلان: على ألف درهم، ثم فسرها بالوديعة، وقال المقر له: هذه الوديعة غير الألف المقر بها فالقول قول المقر له (3) ، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعى: قول المقر (4) . دليلنا: أن قوله على يقتضى إثبات حق في الذمة والوديعة ليست في الذمة فقد حصل التفسير بما لا يقتضيه الإقرار فلا يقبل منه. 1128 - مسألة: إذا قال: هذا الثوب لزيد لا بل لعمرو، أو قال: غصبته من زيد لا بل من عمرو، وجب دفعه إلى الأول وعليه قيمته للثانى (5) ، وقال الشافعى: هو للأول ولا شيء للثانى (6) ، وقال أبو حنيفة: إن كان بلفظ الغصب كما قلنا،

(1) جاء في حيلة العلماء: 1224/ 3: (فان أقر أحد الورثة بدين.. فهل يجب عليه تسليم جميعه من حصته، أو يلزمه بقدر حصته) . انظر الكافى: 601/ 4، وروضة الطالبين: 411/ 4، ولاتنبيه ص166.

(2) انظر: المبسوط: 48/ 18، وفتح القدير: 401/ 8.

(3) جاء في الكافى: 586/ 4: (وان قال: له على ألف، ثم قال: وديعة، وقال المقر له: بل هى دين، فالقول قول المقر له، لأن على لأيجاب في الذمة، والاقرار يؤخذ بظاهر اللفظ) .

(4) جاء في حيلة العلماء: 1221/ 3: (ءاذا قال لفلان: على ألف درهم، ثم أحضر ألفا فقال هى هذه كانت وديعة له عندى. فقال المقر له: على ألف درهم، ثم أحضر فقال: هى هذه كانت وديعة له عندى. فقال المقر له: هذه الألف وديعة عنده، والألف التى أقر بها غيرها ففيه قولان أحدهما: لا يقبل، والثانى: أنه يقبل) .

(5) جاء في المغنى: 164/ 5: (فاذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حكم بها لزيد، ووجبت عليه غرامته لعمرة، وهذا ظاهر أحد قولى الشافعى، وقال في الاخر: لا يغرم لعمرو شيئا، وهو قول أبى حنيفة...) انظر تحفة الفقهاء: 206/ 3.

(6) جاء في المهذب: 483/ 3: (وءان قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو، أو قال: غصبتها من زيد لا بل من عمرو حكم بها لزيد، لأنه أقر له بها، ولا يقبل قوله لعمرو، لأنه رجوع عن الاقرار لزيد، وهل يلزمه أن يغرم فيمتها لعمرو فيه قولان..) انظر: المزنى: ص113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت