1116 - مسألة: لا يصح إقرار العبد بقتل العمد (1) المأذون له في التجارة وغير المأذون، وقال أكثرهم: يصح ويؤخذ به في الحال (2) . دليلنا: أن من لا يصح إقراره بقتل ألخطأ لا يصح بالعمد كالطفل والمجنون. 1117 - مسألة: إذا أقر العبد المأذون له في التجارة بما لا يتعلق بالتجارة كالقرض وأرش جناية لم يصح إقراره (3) ، وبه قال الشافعى (4) خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: أنه أقر بما لم يؤذن له فيه كما لو كان قبل الإذن في التجارة، ولا يلزم ديون التجارة، لأنه مأذون فيه. فصل: فإن حجر على السيد ثم أقر بدين لم يقبل، وبه قال أبو يوسف [] (5) . 1118 - مسألة: إذا قال له درهم فدرهم، أو درهم بل درهم، لزمه درهمان (6) ، ذكر أبو بكر الأولى وابن حامد الثانية، وبه قال أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه، وقال في الآخر: درهم واحد. دليلنا: أنه أقر بشىء عطف عليه مثله بما
(1) جاء في المغنى: 5/ 152: (واما إقرار العبد بما يوجب القصاص في النفس، فالمنصوص عن أحمد أنه ل يقبل، ويتبع به بعد العتق، وبه قال زفر والمزنى وابن جرير الطبرى، لأنه يسقط حق سيده بإقراره، فأشبة الإقرار بقتل الخطأ ولانه متهم في ان يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك مع سيده... واختار أبو الخطاب أنه يصح إقراره به هو قول أبى حنيفة، ومالك ووالشافعى) .
(2) جاء في حلية العلماء: 3/ 1213 (ويصح إقرار العبد بما يوجب الحد القصاص) . وانظر: المهذب: 47.
(3) جاء في الكافى: 4/ 570: (وأن أقر العبد المأذون له بقرض أو أرش جناية لم يقبل، لأنه أقر بغير مأذن له فيه فلم يقبل كغير المأذن له)
(4) انظر: المهذب: 3/ 571.
(5) ما بين المعكوفين بياض بالنسختين.
(6) جاء في المستوعب: 3/ 468: (فإن قال له: على درهم فوق درهم، أ, درهم تحت درهم، أو مع درهم، أو معه درهم فدرهم، أو درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم، ففى جميع ذلك وجهان، أحدهما: يلزمه درهمان من غير زيادة، والاخر: لا يلزمه إلا درهم واحد) .