لأبى حنيفة (1) ، وهذا بناء على أصل أن الردة لا تزيل الأملاك، وعنده تزيل بمثابة الموت. 1098 - مسألة: إذا كانت دعوى الدين من وكيل صاحب الحق فأقام المشهود عليه بالحق البينة بالبراءة يحكم بها (2) ، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقبل وتسقط المطالبة في الحال. دليلنا: أن الوكيل قائم مقام الموكل ثم هناك تسقط الحكومة كذلك ها هنا. 1099 - مسألة: الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلًا في القبض (3) خلافًا لأبى حنيفة (4) . دليلنا: أنهما معنيان مختلفان فهو كما لو وكله في القبض لا يكون وكيلًا في الخصومة. 1100 - مسألة: إذا شهد سيد الأمة على زوجها أنه وكل في طلاقها، لم يقبل، وقال أبو يوسف: يقبل إذا لم تدع الأمة الطلاق. دليلنا: أنهما يثبتان حقا لهما أشبه إذا ادعت الطلاق. 1101 - مسألة: الوكالة لا تثبت بخبر الواحد لمن غلب على ظنه صدقه (5)
(1) جاء في تحفة الفقهاء: 3/ 236: (وإن ارتد الوكيل، توقفت الوكالة، فإن أسلم جاز، وإن قفل على درته، أولحق بدار الحرب مرتدا وحكم بلحاقه تبطل، وعندهما جائزة.. وأصل المسالة: أن تصرف المرتد موقوف عنده، وعندنا نافذة.. فإن رجع مسلمًا عاد إلى وكالته عند محمد، وعند أبى يوسف: لا يعود)
(2) انظر: الكافى: 2/ 249.
(3) جاء في الكافى: 2/ 243: (فإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه، لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف، فأنه قد يرضى للتثبيت من لا يأمنه في القبض) ، وانظر: الممتع: 3/ 307.
(4) جاء في تحفة الفقهاء: 3/ 229: (والوكيل بالخصومة - في مال - إذا قضى القاضى بالمال.. هل يملك القبض..؟ فعندنا يملك، وعند زفر لا يملك. واما الوزكيل بقبض الدين فهل يملك الخصومة في إثبات الدين إذا أنكر الغريم..؟ يملك وعندهما لا يملك..) .
(5) جاء في المغنى: 5/ 144: (ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد، وبهذا قال الشافعى.. وقال أبو حنيفة: تثبت الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة، ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان إذا أنكر الموكل) .