فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 982

تصرف بشرط الضمان، وهكذا إن أخبره واحد بالعزل لم ينعزل، وقال أبو حنيفة: يثبت بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة، وكذلك العزل يثبت برسول وإن لم يكن عدلًا، وإن كان مخبر غير رسول يحتاج إلى رجلين أو واحد عدل. دليلنا: أنه إنما يجوز التصرف إذا وقع في نفسه صدقة، فلو قلنا لا ضمان كان متهمًا في ذلك، لأن صاحب المال قد ينكر ولا حجة تثبت بها الوكالة، فإذا قلنا: قوله في تصديق الرسول كان شاهدًا لنفسه وهذا لا يجوز، كما لو ادعى لنفسه الوكالة، وعكسه إذا قامت بينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت