فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 982

منه فدل على أنه يتناول الكل (1) ، وأيضاَ فإنه عضو غير محدود في الطهارة فوجب استيعابه كالوجه. 19 - مسألة: السنة في مسح الرأس دفعة واحدة، وبه قال أكثرهم (2) ، وفيه رواية أخرى: الثلاث سنة، وبه قال الشافعى (3) وجه الأولى: أن ابن عباس وصف وضوء رسول الله ثلاثًا ثلاثًا وفى مسح الرأس دفعه واحدة (4) ، وهكذا في رواية عثمان وعلى عليهم السلام، ولأنه مسح في طهارة عن حدث في شبه مسح الرجلين. 20 - مسألة: الأذنان من الرأس فيجزئ مسحهما بماء الرأس، وبه قال أكثرهم (5) ، وقال الشافعى (6) ليست منه. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى أمامة وعبد الله بن زيد:"الأذنان من الرأس" (7) وتقديره يمسحان كمسحه، لأنه يجب أن يذكر في الخفين أيضًا من الرأس، وأيضًا فإنه ممسوح متصل بالرأس فكان من الرأس كجوانبه. 21 - مسألة: يجوز المسح على العمامة في الطهارة، وبه قال عمر بن عبد العزيز

(1) قال ابن برهان (من زعم ان الباا ءللتبغيض، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه) . انظر: الكافى: 1/ 29.

(2) تحفة الفقهاء: 1/ 18 ن والهداية: 1/ 13 , وبداية المجتهد: 1/ 13، والمنتقى: 1/ 38.

(3) المهذب: 1/ 24، والمنهاج: ص5، الأم: 1/ 26، روضة الطالبين: 1/ 53.

(4) صحيح البخارى كما في فتح البارى: 1/ 294.

(5) مختصر الطحاوى: ص18.

(6) عند الشافعى ليست من الرأس لا من الوجه. أنظر: المهذب1/ 25 والأم 1/ 2. فقد جاء في المهذب: 1/ 41: (ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ويكون ذلك بماء جديد غير الماء الذى مسح به الرأس، لأنه عضو تكيز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا تبعه في الطهارة كسائر الأعضاء) .

(7) أخرجه أبو داود في السنن: 1/ 68، والترمذى: 1/ 53 ن وابن ماجه: 1/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت