فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 982

14 -مسألة: البياض الذى بين الصدغ والأذن من الوجه، وبه قال أكثرهم خلافًا لمالك في قوله. ليس منه. (1) دليلنا: قول الأصمعى والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن عارض والعارضان من الوجه، ولأنه يجب غسله في حق الأمرد فأشبه بقية الوجه. 15 - مسألة: يجب غسل ما استرسل من اللحية طولًا وعرضًا في الطهارة وهو الظاهر من مذهب مالك (2) ، وقال أبو حنيفة والشافعى (3) فى أحد قوليه: يجب غسل ما حاذ محل الفرض. دليلنا: قوله:"لا تغطوا اللحية فإنها من الوجه" (4) ، وإذا ثبت هذا دخل تحت قوله تعالى:"فاغسلوا وجوهكم" (5) ، ولأنه شعر ظاهر ثابت على محل يجب غسله فهو كبقية شعور الوجه. 16 - مسألة: إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة تصفها اللحية وجب غسلها، وبه قال الشافعى (6) ، وقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك. (7) دليلنا: أن بشرة الوجه ظاهرة

(1) جاء في الشرح الكبير للدردير: 1/ 85: (فخرج شعر الصدغين، والبياض الذى بينه وبين الأذن مما فوق الوتد، لأنهما من الرأس. وأما البياض الذى بين عضم الصدغين والوتد فهو من الوجه) .

(2) حاشية الدسوقى: 1/ 12، وبداية المجتهد: 1/ 11، والبيان والتحصيل: 1/ 169.

(3) مجمع الأنهر: 1/ 12، تبين الحقائق: 1/ 3.

(4) جاء في التلخيص لابن حجر: 1/ 56: (ذكره الحازمى في تخريج أحاديث المذهب فقال هذا الحديث ضعيف، وله اسناد مظلم، ولا يثبت عن النبى(صلى الله عليى وسلم) فيه شى، وتبه المندرى وابن الصلاح والنووى، وزاد وهو منقول عن ابن عمر يعنى قوله، وقد أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ: (لا يغطين احدكم لحيته في الصلاة، فإن اللحية من الوجه) واسناده مظلم كما قال الحازمى).

(5) سورة المائده: الآية: 6.

(6) زاد المحتاج بشرح المهتاج: 1/ 45، وجاء في الحاوى: (اذا كان خفيف اللحية لا يستر شعرها البشرة، فهذا يلزمه غسل الشعر والبشرة، ولا يجوز أن يقتصر على غسل أحمدهما دون الآخر) .

(7) البحر الرائق: 1/ 16، وحاشية ابن عابدين: 1/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت