فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 982

نفقته" (1) ، هذا إنما هو في حق المرتهن، لان الراهن يجب عليه ذلك شرب أم لم يشرب، ولأن المرتهن مأذون له في مصلحته من طريق الشرع ويحفظه، ومن حفظه الإنفاق عليه، فجرى مجرى ما لو صرح له بذلك. 991 - مسألة: إذا جنى الرهن على المرتهن فالجناية مضمونة تتعلق برقبة الرهن (2) ، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن في قيمته زيادة على الدين وإلا فهى هدر، وهذا مبنى على أصل، وإن الرهن عندنا أمانة وعنده من ضمان المرتهن، فإذا لم يكن فيه زيادة على الدين حصلت لنفسه على نفسه. دليلنا: أنها جناية لو كانت على غير المرتهن لم تهدر، كذلك على المرتهن كما لو كان في قيمته زيادة على قدر الدين. 992 - مسألة: إذا جنى الرهن ففداه المرتهن مع غيبة الراهن احتسب به، وبه قال أبو حنيفة (3) خلافًا لصاحبه (4) . دليلنا: أن هذا من مصلحة الرهن، فجرى مجرى من أعار شيئًا ليرهنه ثم أفتكه. 993 - مسألة: فإن قتل الرهن فاختار السيد القصاص ومنع المرتهن، فالقول قوله (5) ، وقال الشافعى: قول المالك (6) . دليلنا: أن فيه إبطال حق المرتهن فلا"

(1) أخرجه الطحاوي في معاني الأثار: 4/ 98، وأحمد في مسنده: 2/ 228، والدارقطني في السنن: 3/ 34.

(2) ... الكافي: 2/ 149.

(3) ... جاء في كشاف القناع: 3/ 357: (وإن فداه أي الجاني مرتهن بإذن راهن غير متبرع بفدائه رجع به أي بفدائه لأدائه بإذن مالكه.. وإلا لأن لم يكن بإذن مالكه لم يرجع ولو نوى الرجوع، حتى ولو تغذر إستئذانه، لأن المالك لم يجب عليه إلا الإفتداء هنا) .

(4) ... أنظر: المبسوط 21/ 182.

(5) ... جاء في الممتع شرح المقنع: 3/ 242: (وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص، فإن إقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه..) .

(6) ... جاء في المهذب: 3/ 225: (إن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته ويقدم على حق المرتهن، لأن حق المجني عليه يقدم على حق المالك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت