يملكه الراهن كما لو أراد بيعه ولا يلزم إذا أعتقه، لأننا نمنع منه، فإن فعل ضمناه ومثله ها هنا. 994 - مسألة: لا يجوز تخليل الخمرة، فإن خللت لم تحل (1) ، وبه قال الشافعى (2) ، وقال أبو حنيفة: تحل (3) . وعن مالك كالمذهبين. دليلنا: على أنه لا يباح التخليل ما روى أنس أن أبا طلحة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرًا فقال:"اهرقها. قال: أفلا أجعلها خلًا. قال: لا" (4) ، وإذا ثبت هذا قلنا عين محظورة فلا نستبيحها بفعل محظور كالمحرم إذا ذبح صيدًا، والدلالة على أنها لا تحل بذلك الفعل أنه مائع يتمول في العادة، فإذا نجس لم يطهر بصنعة أدمى كسائر المائعات.
(1) جاء في المغنى: 12/ 517: (والخمرة إذا فسدت فصيرت خلا لم تزل على تحريمها..) .
(2) ... انظر: المجموع: 2/ 581.
(3) ... ذهب أبو حنيفة إلى تخليل الخمر جائز. انظر: المبسوط: 24/ 22.
(4) أخرجه أبو داوود في سننه: 3/ 326، وأحمد في المسند: 3/ 180، وأبو يعلى في مسنده: 7/ 105