فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 982

خلافًا للشافعى (1) . دليلنا: أنه بدل عن العين المرهونة فصار كقيمتها إذا تلفت. 969 - مسألة: فإن أذن له في بيعه بشرط أن يكون الثمن رهنًا صح البيع والشرط، وقال الشافعى: البيع باطل (2) . دليلنا: انه إذن له في بيعه بشرط أن يكون الثمن رهنًا أشبه إذا كان الدين حالًا. فصل: فإن أذن له في بيعه على أن يعجل له الدين فالبيع صحيح والشرط باطل. وقال الشافعى في إحدى قوليه: البيع باطل. دليلنا: أنه شرط باطل تقدم العقد فهو كسائر الشروط المتقدمة للعقد. 970 - مسالة: يصح رهن العبد الجانى (3) خلافًا للشافعى (4) . دليلنا: أنه معنى لا يسرى إلى الولد أشبه الارتداد وعكسه الاستيلاد. 971 - مسألة: إذا رهنه عبدًا بألف ثم استدان ألفًا أخرى لم يكن رهنًا بهما بل بالإقالة، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك بهما، وعن الشافعى كالمذهبين. دليلنا: أنه مرهون بحق فهو كما لو أراد أن يرهن من أجنبى.

== لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن، فأبطله كالعتق.

(ج) أن يشترط جعل الثمن رهنا، ويجعل دينه من ثمنه، فيصبح البيع والشرط. انظر الممتع: 3/ 255 وقال مالك: لا يجوز بيع الراهن للرهن إلا أن يجيزه المرتهن فإن أجازه جاز وقف الثمن.

(1) ... جاء في المذهب: 2/ 109: (فإن أذن له في البيع لم يخل، أما أن يكون في دين حال أو في دين مؤجل، فإن كالن في دين حال تعلق حق المرتهن بالثمن ووجب قضاء الدين منه) .

(2) ... انظر: الممتع: 3/ 255: الكافي: 2/ 145، المهذب: 2/ 109.

(3) ... جاء في كشاف القناع: 3/ 326: (ويصح رد القن المرتد، والقن القاتل في المحاربة ولو تحتم قتله، والقن الجاني عمدا كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها كاأطراف، لأنه يصح بيعه في محل الحق) .

(4) جاء في المهذب: 2/ 92: (وفي رهن العبد الجاني قولان، وإحتلف اصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق.. فمنهم من قال القولان في العمد، فأما في جناية الخطأ فلا يجوز قولا واحدا، ومنهم من قال القولان في جناية الخطأ. أما في جناية العمد فيجوز قولا واحدا ومنهم من قال القولان في الجميع)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت