فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 982

فاسقط ضمانها كما لو باعها او وهبها ولان يد الغاصب متعدية ويد المرتهن امانة فلا يجتمعان كما لو اودعه المغصوبة 965 - مسالة اذا رهنه عبدين بالف فمات احدهما بقى الاخر رهن بالدين (1) وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفة في احدى روايتيه يبقى رهن بنصف الدين دليلنا انه محبوس بحق فكان محبوسا به وبكل جزء منه كالتركة وايضا فانه لو قضاه نصف الدين وقال ادفع الى احد العبدين لم يلزمه ذلك فدل على ان كل واحد منهما في مقابلة الدين وكل جزء منه 966 - مسالة عتق الراهن ينفذ (2) وبه قال ابو حنيفة وفيه رواية اخرى ينفذ بشرط اليسار وبه قال مالك وعن الشافعى كالروايتين (3) وعنه انه لا ينفذ اصلا وعليه يناظرون دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا عتاق فيما لا يملك ابن ادم (4) ولانه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف اشبه اذا لم يكن مرهونا وكالمشترى اذا اعتق المحبوس على قبض الثمن وكما لو كان موسرا على مالك ومن تابعه 967 - مسالة اذا وطء المرتهن الجارية المرهونة ولم يدع الجهل بالتحريم

(1) جاء في المستوعب: 2/ 197: (وكذلك ان رهن شيئين بحق فتلف احدهما، كان الخر رهنا بجميع الحق ولو رهنه به دون غيره، ولايكون له حبسه بالدين الذى لا رهن به) .

(2) جاء في الكافى: 2/ 143: (ولا يجوز له عتق الرهن، لان فيه اضرارا بالمرتهن، واسقاط حقه اللازم فان فعل، نفذ عتقه، نص عليه، لانه محبوس، لاستيفاء حق(؟) عتق المالك كالمحبوس على ثمنه.. وعنه لا ينفذ عتق المعسر، لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فاختلف فيه الموسر والميسر) . انظر: الممتع: 3/ 223.

(3) جاء في حلية العلماء: 2/ 604: (اذا اعتق الراهن المرهون ففيه ثلاثة اقوال احداهما: انه يصح، وهو قول ابى حنيفة واحمد. والثانى: انه لا يصح، وبه قال عطاء. والثالث وهو الاصح: انه ان كان موسرا نفذ وان كان معسرا لم ينفذ) ز انظر: المدونة الكبرى: 4/ 158.

(4) اخرجه الطبرانى في معجمه عن معاذ بن جبل: ج 20 حديث رقم 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت