فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 982

البائع فاما اذا قلنا بالتعيين يكون من مال المشترى فلا يفيد تركه في الغرائر فائدة دليلنا انه قد تعين حقه فيه فتوكيله في تقبيضه صحيح والغرائر يد لمالكها بدلالة انهما لو تنازعا طعاما في غرارة احدهما حكمنا به له واذا كان كذلك حصل هلاكه في يد مالكه فضمنه 954 - مسالة شرط مكان الايفاء في السلم ليس بواجب ولا مستحب وهل يجوز ام لا على روايتين (1) وقال ابو حنيفة ان كان لنقله مؤونة اشترط ذكره وان لم يكن له مؤونة فلا وعن الشافعى (2) اقاويل اثنين منها يذكر الوجوب في عموم الاشياء والثانى لا يجب ولا يستحب والثالث انه مستحب دليلنا ما تقدم من الحديث ولم يذكر موضع الايفاء ولانه تسليم مستحق بعقد فلا يجب اشتراطه كتسليم بيوع الاعيان 955 - مسالة لا يجوز استصناع القماقم اوالخفاف والطسوت والاباريق وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفة يجوز استحسانا لا قياسا (3) دليلنا انه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم فيجب ان لا يصح كما لو اصطنع ثوبا وشقه مازر 956 - مسالة اذا اسلم في سلعة دراهم ثم بان انها زيوف او بعضها بطل العقد فيما وقع فيه الرد وفيه رواية اخرى لا يبطل اذا رد اليه بدلها فى

(1) جاء في الكافى: 2/ 116: (ولايشترط ذكر مكان الايفاء، لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد ابن سعنة، ولانه عقد معاوضة اشبه البيع) .

(2) جاء في المهذب: 2/ 77 (واما بيان موضع التسليم، فانه ان كان في موضع لا يصلح للتسليم لانه يختلف الغرض باختلافه. والثانى: لا يجب، بل يحمل على موقع العقد. والثالث: ان كان لحمله مؤونة وجب بيانه.. فان لم يكن لحماية مؤونة لم يجب بيانه) .

(3) هذه مسالة خلافية بين الفقهاء.. فقد جاء في اختلاف الفقهاء: 3/ 35: (وقال مالك لا باس باستصناع القمم والطست والخف ونحوه مما يعرف ويعلم، وان كان لا يعلم لا خير فيه. وقال ابو حنيفة: ان ضرب له اجل فهو سلم. وقال الثورى والشافعى: لا يجوز الاستصناع من ذلك الا ان يكون شيئا معلوما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت