ينصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يدى المسلم واراد المسلم اليه التصرف فيه 950 - مسالة اذا اسلم اليه في ثوب فاتاه باجود منه وقال ادفع الى الارش اعنى قيمة الزيادة بالجودة لم يجز ذلك وان تراضيا عليه (1) خلافا لابى حنيفه (2) دليلنا انه افراد الصفة بالبيع فلا يصح كما لو كان المسلم فيه طعاما 951 - مسالة لا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه وبه قال اكثرهم خلافا لمالك (3) دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شىء فلا يصرفه الى غيره ولانه تمليك بعوض فلا يصح في المسلم فيه كالبيع 952 - مسالة اذا دفع المسلم اليه الى المسلم ذهبا وقال ابتع طعاما واستوف حقك من تحت يدك جاز وبه قال ابو حنيفة خلافا للشافعى دليلنا انه قد حصل وكيلا له فيما يبتاعه ويصير بملكه في يده امانة فهو كما لو كان عنده وديعة وقال استوفى حقك منها 953 - مسالة اذا ابتاع من رجل طعاما بعينه ودفع اليه غرارائر وقال ضعه فيها فهلك فهو من ضمان المشترى وبه قال ابو حنيفة (4) خلافا للشافعى في قوله من ضمان البائع وهذه المسالة انما تفيد فائدة اذا قلنا الطعام قبل قبضه من ضمان
(1) جاء في المستوعب: 2/ 166: (فان قال المسلم اليه: زدنى للجودة درهما او غيره ففعل، لم يصح ولو جاء بزيادة في المقدار وقال له: زدنى للزيادة ففعل صح) .
(2) انظر: بدائع الصنائع: 5/ 205.
(3) قال ابن قدامة: (وبيع المسلم فيه من بائعه او من غيره قبل قبضه فاسد، وكذلك الشركة فيه، والتولية والحوالة به طعاما كان او غيره) . انظر: المغنى: 6/ 415، وبداية المجتهد: 2/ 206.
(4) انظر: تحفة الفقهاء: 1/ 26، والمهذب: 3/ 68.