فوجب ان يكون بالوزن كالرمان والبطيخ (1) 947 - مسالة اذا كان راس المال في السلم الف درهم فقبضه بعضها وقاصه بالباقى مما في ذمته صح السلم في المقبوض دون غيره (2) وهكذا ان قبضه البعض واحاله بالباقى (3) وقال ابو حنيفة في الاولى كقولنا وفى الثانية يبطل الجميع (4) دليلنا ان تعذر القبض في البعض لا يبطل الجميع كما لو قاصه بما في ذمته 948 - مسالة يملك المطالبة بالارش عن العيب في المسلم فيه خلافا لابى حنيفة (5) دليلنا انه معنى يستدرك به الظلامة اشبه الرد بالعيب 949 - مسالة اذا تقايلا عقد السلم لم يملك التصرف في الثمن حتى يسترجعه (6) المسلم اليه وبه قال ابو حنيفة خلافا للشافعى دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شىء فلا يصرفه الى غيره (7) ولانه راس مال المسلم فلا
(1) جاء في الروض المربع: ص: 279: (واما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كالرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر) .
(2) جاء في كشاف القناع: 3/ 304: (ولايصح عقد السلم بما في ذمته، لانه بيع دين بدين فهو داخل بقسطه وبطل فيما لم يقبض) . انظر: الكافى: 2/ 115.
(3) انظر: كشاف القناع: 3/ 306.
(4) انظر فتح القدير مع العناية: 5/ 346، والدر المحتار: 4/ 218، وبدائع الصنائع: 5/ 203.
(5) جاء في الكافى: 2/ 121: (واذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لان العقد يقتضى السلامة، وقد اخذ المعيب عما في الذمة) . انظر: المغنى: 6/ 421، وتحفة الفقهاء: 1/ 23. وجاء في المهذب: 2/ 80: (اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله ان يرده، لان اطلاق العقد يقتضى مبيعا سليما فلا يلزمه قبول العيب.. ولا يمكن اخذه مع المعيب فوجب الارش) .
(6) جاء في المغنى: 6/ 418: (اذا اقاله رد الثمن ان كان باقيا او مثله ان كان مثليا، او قيمته ان لم يكن مثليا، فان اراد ان يعطيه عوضا عنه فقال الشريف ابو جعفر: ليس له صرف ذلك الثمن في عقد اخر حتى يقبضه، وبه قال ابو حنيفة) . انظر: الكافى: 2/ 127، والمهذب: 2/ 81.
(7) رواه ابو داود في سننه: 2/ 247، وابن ماجة في سننه: 2/ 766.