فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 982

943 -مسالة يجوز السلم في الخبز (1) خلافا لاكثرهم (2) دليلنا ما تقدم من الخبر والقياس ولانه يظبط بالصفات فيذكر الوزن والجودة والرداءة والنشافة والرطوبة 944 - مسالة يجوز السلم في الاثمان اذا كان راس المال غير الاثمان وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفة دليلنا انه موزون فصح السلم فيه كالحديد والرصاص 945 - مسالة من شرط راسمال السلم ان يكون معلوما بوزن او كيل او عدد او ذرع (3) وقال ابو حنيفة (4) فى المكيل والموزون كذلك فاما غيره فلا وعن الشافعى (5) فى الجملة قولان دليلنا انه احد عوضى السلم فاحتاج ان يكون مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه وكالمكيل والموزون 946 - مسالة يصح السلم في الجوز والبطيخ والرمان والبيض هل يكون بالوزن او العدد على روايتين (6) وقال ابو حنيفة البيض والجوز عددا وفى الباقى وزنا دليلنا ان هذا يتفاوت لانه يقال بين بيضة وبيضة بيضة

(1) جاء في الكافى: 2/ 108: (ويصح في الخبز واللبأ والشواء) .

(2) جاء في المهذب: 2/ 73: (ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء، لان عمل النار فيه يختلف فلا يضبط) .

(3) جاء في المستوعب: 2/ 158: (من شرط صحة السلم ان يذكر المقدار، فيشرط في المكيل كيلا معلوما، وفى الوزن وزنا معلوما، وكذلك فلى المعدود والمذروع، ولا يعين مكيالا بعينه ولا ميزانا بعينه، لانه ربما هلك فيكون غرارا) .

(4) انظر تحفة الفقهاء: 2/ 9.

(5) جاء في المهذب: 2/ 75: (ولا يجوز السلم الا في قدر معلوم، فان كان في مكيل ذكر كيلا معروفا، وان كان في موزون ذكر وزنا معلوما، وان كان في مذروع ذكر ذرعا معروفا) .

(6) جاء في الكافى: 2/ 110: (وفى المعدود من الجوز والبيض، والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان؛ احداهما لا يصح لذلك.. والثانية: يصح، لان التفاوت يسير، ويمكن ضبط بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن) . وانظر: المستوعب: 2/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت