نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالى باكالى (1) وروى عن بيع الدين ولانه عقد شرط في لزومه القبض فهو كالصرف 940 - مسالة يصح السلم في الحيوان (2) وبه قال اكثرهم خلافا لابى حنيفة (3) دليلنا ما روى عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا وكان قد عز الظهر قال امرنى ان ابتاع البعير بالبعيرين الى مجىء المصدق (4) ولانها عين يجوز ان تكون في الذمة نقدا فجاز ان تكون في الذمة سلما كالمكيل والموزون 941 - مسالة يجوز السلم في اللحم (5) خلافا لابى حنيفة (6) دليلنا ما تقدم من حديث ابن عباس وانه قال فيه ووزن معلوم ولانه اشبه سائر الموزونات 942 - مسالة يجوز السلم في الرؤوس والاطراف (7) خلافا لاكثرهم دليلنا ان ما جاز السلم في جملته جاز في ابعاضه المقصودة كالجوز واللوز
(1) اخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 5/ 290.
(2) جاء في الكافى: 2/ 110: (وفى االحيوان روايتان: اظهرهما صحة السلم، لان ابا رافع قال: استلف النبى صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا) . رواه مسلم، ولانه يثبت في الذمة صداقا فصح. والثانية: لايصح، لانه يختلف اختلافا متبابنا مع ذكر اوصافه الظاهرة) . انظر: المهذب: 2/ 72.
(3) جاء في تحفة الفقهاء: 2/ 15: (واما السلم في الحيوان فجائز عند الشافعى اذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته. وعندنا: لا يجوز كيفما كان) .
(4) اخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 1224، وابو داود في سننه: 3/ 247، والترمذى في جامعه 3/ 609، والنسائى في سننه: 7/ 291.
(5) جاء في المغنى: 6/ 391: (ويصح السلم في اللحم، وبه قال مالك والشافعى) .
(6) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 15: (واما السلم في اللحم مع العظم الذى فيه: فلا يجوز عند ابى حنيفة اصلا) .
(7) جاء في المغنى: 6/ 390: (فاما السلم في الرؤوس والاطراف فيخرج في صحة السلم، وللشافعى قولان ايضا كالروايتين؛ احدهما: يجوز، وهو قول مالك والاوزاعى. والاخر: لا يجوز) .