فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 982

وقال أبوحنيفة: بل قول البائع. وعن الشافعي كالمذهبين. دليلنا: أن المشتري غارم أشبه سائر الغارمين، وأشبه إذا قبض أحدهما وتلف الآخر قبل القبض. 873 - مسألة إذا باع المشتري ما ابتاعه، فظهر الثاني على عيب، كان المبيع من حين الشراء الأول، فإن المشتري الثاني يفسخ على الأول، والأول على البائع (1) ، وبه قال الشافعي (2) ، وقال أبو حنيفة: إن كان المشتري الثاني فسخ بحكم حاكم فكما قلنا، وان كان بغير حكم حاكم لم يكن للأول الفسخ على البائع. دليلنا: أن المشتري الأول سقط حقه من الفسخ لزوال ملكه، وقد عاد أشبه إذا عاد بحكم حاكم874 إذا ابتاع ثوبا فصبغه ثم ظهر على عيب وأراد المطالبة بالأرش، كان الخيار إلى البائع بين ان يرد البيع، وعليه قيمة الصبغ، او يدفع الارش (3) ،

وبه قال الشافعي 875مسالة إذ ابتاع عبدا جانيا فالبيع صحيح سواء كانت خطأ أو عمدا وقال ابو حنيفة: لا يصح بيعه، وهو ظاهر كلام ابي بكر (4) ، لانه منع من رهنه.

(1) حاء في الكافي 2/ 87: (وإن باعه قبل العلم.. ثم رجع إليه ببيع أو غيره، فله رده وأرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه، وبرجوعه إليه عاد الإمكان) .

(2) أنظر: المهذب 2/ 53.

(3) جاء في الممتع شرح المقنع: 3/ 105: (وإن صبغه أو نسجه، فله الأرش وعنه: له الرد ويكون شريكا بصبغه ونسجه) .

(4) جاء في كشاف القناع: 3/ 228: (رمن باع عبدأ أو امة يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره كقتل أو ردة أو قطع سرته:

(أ) فإن كان المشتري يعلم ذلك فلا شئ له، لأنه رضى به معيبًا أشبه سائر المعيبات.

(ب) أما إذا اعلم المشتري بعد البيع فله الرد وأخذ الثمن كاملأ، أو الإمساك مع الأرش، لأنه عيب فملك به الخيار)

(ج) وإن لم يعلم المشتري بالعقوبة حتى قتل المببع نعين له االأرش! على البائع لتعذر الرد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت