دليلنا ان رد جميع ما ملكه بالعقد اشبه اذا افرد كل واحد منهما بالايجاب قال بعتك يا فلان وبعتك يا فلان وانما الخلاف اذا قال بعتكما 870 مسالة اذا ابتاع سلعتين فظهر على عيب في احداهما فله الفسخ فيها وبه قال مالك (1) وفيه رواية اخرى اما ان يفسخ فيهما او يمسك فيهما وعن الشافعى (2) كالمذهبين وقال ابو حنيفة ان كان قبل القبض لم يملك الفسخ في احدهما وان كان بعده فله ذلك دليلنا ان سبب الفسخ خاص في احدهما اشبه اذا شرط الخيار في احديهما 871 مسالة اذا ابتاع طعاما فاكله او عبدا فقتله ثم على انه كان به عيب فله المطالبة بالارش وبه قال الشافعى (3) خلافا لابى حنيفة دليلنا انه اصاب عيبا لم يقف على محله اشبه اذا مات العبد حتف انفه او كان عبدا فاعتقه 872 مسالة اذا ابتاع ثوبين او عبدين وتلف احدهما وظهر على عي في الاخر فاراد ان يرده (4) واختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشترى (5)
(1) كشاف: القناع: 3/ 5 22، وجاء في بداية المجتهد: 3/ 235(إذا اشترى المشتري أنواعا من
المبيعات في صفقة واحده، فوجد أحدهما معيبأ.. فهل يرجع بالجميع، أو الذي وجد فيه العيب؟ فقال قوم: ليس له الا ان يرد الجميع)
(2) جاء في المهذب 2/ 51: (وإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبآ.. فهل له أن يفرده بالرد..؟ فيه قولان، أحدهما: لا يجوز، لأنه تبعيض صفقة علي البائع فلم يجز من فير رضاه. والثاني: يجوز، لان العيب اختص بأحدهما فجاز أن يفرده بالرد)
(3) انظر: المهذب: 2/ 52.
(4) جاء في الممتع شرح المقنع ة 3/ 107: وإن اشتري واحد معيين صفقة واحدة، فليس له الإ ردهما أر إمساكهما، فإن تلف أحدهما فله رد البافي بقسطه، والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه) .
(5) جاء في كشاف القناع: 3/ 255: (فإن تلف أحد المعيبين وبقي الآخر فللمشتري رد الباقي بقسطه من الثمن، لتعذر رد التالف، والقول في قيمة التالف إذا اختلفا فيها قول المشتري، لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته مع يمينه) .