نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك (1) ، رواه. انس بن مالك، ولاأن الجص والنورة مكيل جنس، فحرم فيه التفاضل كالحنطة والشعير. 816 مسالة لا يجوز بيع وتمرة بتمرتين لا حنطاية بحنطايتين (2) » به قال أكثرهم (3) خلافأ لأبي حنيفة (4) دليلنا: أن ما جرى الربا في كثيره جرى في يسيره كالموزون 817 مسالة العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة الوزن فيتعداه إلى كل موزون وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثرهم: العلة كونها أثمان الأشياء فلا تتعداه إلى الحديد والرصاص ونحوهما (5) دليلنا: أن هذه الأشياء موزونة، فحرم التفاضل فيها كالذهب والفضة. 818 مسالة إذا كانت الفلوس نافقة لم يجز التفاضل فيها (6) وبه قال الشافعى، وقال ابو حنيفة: ويجوز اذا أحضراها وعيناها. دليلنا: أنها موزونة
جنس اشبه اذا كانت في الذمة كالدراهم والدنانير. 819 مسالة لا يجوز بيع سكين بسكينتين إلا أن يتساويا في الوزن، وفيه رواية أخرى: أنه يجوز (7) وبه قال أبوحنيفة وجه الأولى: أن ما جرى الربا
(1) اخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 214، كتاب المساقاة.
(2) لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هل يجري الربا في الشياء القليله التي لا تاتي به الكيل؟ ذهب الجمهور انه يجري الربا، بينما يري الاحناف انه لا يجري.
(3) جاء في الممتع: 3/ 163: (فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون، وان كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين) .
(4) انظر: الأم ك 3/ 14، والبدائع: 5/ 188، والمبسوط: 12/ 114.
(5) انظر: الكافى: 2/ 54، تحفة الفقهاء: 2/ 25.
(6) جاء في المستوعب: 2/ 74: (فلا يجوز بيع فلس بفلسين نافقة كانت أو كاسدة بأعينها كانت أو بغير أعيانها..) .
(7) جاء في المستوعب: 2/ 74: (فان كانت السكين بوزن السكينين والأبرة بوزن الأبرتين جاز، ولا اعتبار بالعدد.. ونقل حنبل وجماعة: أنه يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكسائين يدا بيد