810مسالة خيار الشرط (1) لا يورث (2) ، وبه قال أبوحنيفة (3) وداود، وقال اكثرهم يورث (4) . دليلنا:. أنها مدة ملحقة بالعقد اشبه الاجل 811 مسالة: إذا انقضت مدة الخيار ولم يوجد ممن له الخيار، لا فسخ ولا إمضاء بطل الخيار بمضي المدة، وبه قال أكثرهم (5) . وقال مالك: الحاكم يجب هـ. مملوم الفسخ أو الإمضاء. . ايلنا: القياس على الأجل. 812 مسالة إذا تقدم القبول على الإيجاب لم يصح البيع، وفيه رواية أخرى: يصح في البيع دون النكاح، وقال أبوحنيفة: يصح في النكاح دون البيع، وقال اكثرهم: يصح فيهما (6) وجه الاولى ان القبول مشتق من تقبل الإيجاب، فإذا عدم الإيجاب فلم يوجد الاشتقاق فلا يصح، كما لا يصح إسقاط الشفعة قبل الشراء: 813 مسالة الغبن الكثير يثبت الفسخ، وبه قال مالك (7) ولم يحدانه، إلا أن أصحاب مالك قدر وه بالثلث، وقد حده أبوبكر في بعض كتبه بالثلث، وفي بعضها بالسدس، وقال. أبو حنيفة والشافعي: لا `يثبت الفسخ (8) وقال داود: البيع باطل. دليلنا: نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وقال: فمن تلقاهم فهم
(1) لقد حدث خلاف في خيار الشرط. هل يورث ام لا؟ علي قولين: الاول: لا يورث، وبه قال الحنابله والحنفيه، بينما يري بقيه الفقهاء الميراث) .
(2) قال ابن قدامه: (وان مات احد المتبايعين بطل خياره، ولم يثبت لورثته، لانه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث. انظر: الكافي: 2/ 52، كشاف القناع: 3/ 211.
(3) جاء في تحفه الفقهاء: 2/ 72: (وان مات المشروط له الخيار فانه يسقط الخيار، لانه لا يورث) . فتح القدير: 6/ 318.
(4) جاء في المهذب: 2/ 6 (وان مات فان كان في خيار الشرط انتقل الخيار الي من ينتقل اليه المال) جاء في المدونه: 9/ 208: (يثبت الخيار للوارث) .
(5) انظر: المغني: 6/ 45.
(6) الكافي: 2/ 3، والمهذب: 2/ 5.
(7) شرح منتهي الارادات: 2/ 172، والمغني: 6/ 36، ومواهب الجليل: 4/ 472.
(8) البحر الرائق: 7/ 169، ومغني المحتاج: 2/ 224