801 مسالة إذا باعه بشرط الخيار في الليل أو الظهراو لغد، لم يدخل الحد في المحدود، وبه قال الشافعي خلافا لإحدى الروايتين، ولاأبي حنيفة (1) . دليلنا: أن من في اللغة للابتداء والى الانتهاء كقولهم سرت من البصرة إلى الكوفة، فيجب أن يكون هاهنا مثله، وأن ينتهي الخيار إلى الليل والظهر والغد. 802 مسالة يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث، وبه قال ابن أبي ليلى، وداود، وأبويو سف، وقال أكثرهم: لا يجوز. إلا أن مالك يجوزه فيما تدعو الحاجة
إليه (2) . دليلنا: انه خيار معلوم. اشبه الثلاث واذا دعت الحاجة إليه