ويخرج بعد غروبها من اليوم الثانى. دليلنا: أن الليلة الأولى لم يتناولها لفظه ولا هى متخللة لنذره، فهى كالليلة التى قبلها. 601 - مسألة: إذا نذر أيامًا يتخللها جمعة فله أن يخرج إلى الجامع (1) ، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثرهم: يعتكف في الجامع. دليلنا: أنه خرج من معتكفه لما لابد منه أشبه إذا أخرج لحاجة الإنسان. 602 - مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهرًا لزمه ذلك متتابعًا، وبه قال أكثرهم (2) خلافًا للشافعى. (3) دليلنا: أنه مما يصح ليلًا ونهارًا أشبه مدة العدة والإيلاء والعنة واليمين. 603 - مسألة: الاعتكاف يفسد بالوطء ناسيًا، وبه قال أكثرهم (4) خلافًا للشافعى. دليلنا: أنه ممنوع منه ليلًا ونهارًا فاستوى عمده وخطأه كترك اللبث. 604 - مسألة: على الواطئ في الاعتكاف كفارة يمين (5) ، وفيه رواية أخرى: لا تجب، وبه قال أكثرهم. دليلنا: أنها عباة تختص بالمسجد فتعلق بالوطء فيها كفارة كالطواف
(1) ... الكافى: 1/ 371.
(2) ... الممتع: 2/ 296، والكافى: 1/ 370، والأصل 2/ 275. جاء في الالقاسم: 297: (قلت ما قول مالك فيمن قال: لله على أن يعتكف شهرا أله أن يقطعه؟ فقال ابن القاسم: لا، ليس عليه أن يقطعه) 0
(3) ... المهذب: 1/ 351، والأم: 2/ 105.
(4) ... جاء في الكافى: 1/ 373: (فان وطء فسد اعتكافه، لان الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم والحج، والعامد والساهى سواء) . وهذا مذهب الحنفية والمالكية أيضا، وذهب الشافعية إلى انه لا يبطل بالوطء ناسيا.
(5) ... وقال ابن قدامه: (ولا كفارة على الواطئ نص عليه، وعنه عليه كفارة) . انظر: الكافى: 1/ 373..