خلافًا لأبى حنيفة وبعض المالكية. دليلنا: أن النية أحد ركنى الصيام فلزمه استدامتها كالإمساك. 595 - مسألة: يكره إفراد الجمعة أو السبت بالصيام إلا أن يوافق عادة، وبه قال الشافعى (1) خلافًا لمالك. دليلنا: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تصوموا السبت إلا فيما افترض الله عليكم" (2) ، ولأنه يوم عيد أشبه الفطر والأضحى. 596 - مسألة: ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، وأوكدها ليلة سبعه وعشرين (3) ، وقال مالك: في العشر الأواخر وليس بعض بأوكد من بعض، وقال الشافعى (4) : ليلة إحدى وعشرين أوكد في الطلب. دليلنا: قول ابن عمر:"كانوا لا يزالون يقصون على النبى صلى الله عليه وسلم الرؤيا إنها ليلة السابعة من العشر الأواخر فقال: أرى رؤياكم قد تواطئت إنها ليلة السابعة في العشر الأواخر فمن كان متحريًا فليتحراها ليلة السابع من العشر الأواخر" (5) 597 - مسألة: لا يصح الاعتكاف (6) إلا في مسجد تقام فيه الجماعات (7) ، وقال
(1) ... قال ابن قدامة: (ويكره إفراد الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يصومن أحدكم يوم الجمع هالا يوما قبله أو يوما بعده"متفق عليه، وإفراد يوم السبت بالصوم) . انظر: المهذب: 1/ 346.
(2) ... أخرجه الطبرانى في الكبير: 24/ 330، حديث 819.
(3) ... جاء في الممتع: 2/ 28 (وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وليالى الوتر أكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين) . انظر: المهذب: 1/ 347، والكافى 1/ 365.
(4) ... جاء في المهذب: 2/ 632 (ويستحب أن يطلب ليلة القدر ويطلب ذلك في ليالى الوتر من العشر الاواخر من شهر رمضان لما روى أبو سعيد الخدرى -رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل وتر". رواه مسلم: 8/ 60.
(5) ... صحيح البخارى: 3/ 60، وصحيح مسلم: 2/ 823.
(6) ... الاعتكاف: لغة: لزوم الشيء مطلقا. وشرعا: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى بصفة مخصوصة من مسلم عاقل، وهو سنة كل وقت، وأكده العشر الأخير من رمضان، ويجب بنذره ولا يصح إلا بنية. انظر: الإقناع: 1/ 321، والمنتهى: 1/ 229، والمجموع: 6/ 414.
(7) ... الكافى: 1/ 371، والمهذب: 1/ 350