فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 982

590 -مسألة: إذا دخل في صيام التطوع لم يلزمه إتمامه (1) وبه قال الشافعى (2) وداود، وقال أكثرهم: يلزمه الإتمام، فإن خرج فعليه القضاء إلا أن مالكًا يعتبر في القضاء أن يخرج منه بغير عذر (3) . دليلنا: على انه لا يلزم قوله صلى الله عليه وسلم"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر" (4) ، ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد فلا تلزم بالشروع كما لو اعتقد أن عليه صيام فبان بخلافه، والدلالة على أنه لا يلزم القضاء ما روى عن أم هانئ"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابًا وناولها فقالت: إنى صائمة، ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال: إن كان قضاء رمضان فأقضى يومًا مكانه، وان كان تطوعًا فإن شئت فأقضى، وان شئت فلا تقضى" (5) ، ولأنه أفسد صيام التطوع أشبه إذا أفسده برده. 591 - مسألة: يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال، وبه قال الشافعى (6) خلافًا لأكثرهم. (7) دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان واتبعه ستًا من"

(1) ... قال ابن قدامة: (ومن دخل في صيام التطوع فله الخروج منه لاقضاء عليه, وعنه: عليه القضاء, لأنه عبادة فلزمت بالشرع كالحج ولأول هو المذهب) . انظر: الكافي: 1/ 364.

(2) ... جاء في المهذب: 2/ 629: (ومن دخل في صوم تطوع استحب له اتمامها, فان خرج منها جاز) .

(3) ... جاء في المدونة: 1/ 274: (قلت: أرأيت ن أصبح متطوعا, فأفطر متعمدا, أيكون عليه القضاء في قول مالك...؟ قال: نعم) . وجاء في بداية المجتهد: 2/ 90. (وأما حكم الافطار في التطوع فانهم أجمعوا علي أنه ليس من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. واختلفوا اذا قطعه لغير عذر عامدا, فأوجب مالك وأبو حنيفة: عليه القضاء. وقال الضافعي وجماعة: ليس عليه قضاء) .

(4) ... أخرجه البيهقي في السنن الكبري: 4/ 276, والحاكم في المستدرك: 1/ 604.

(5) ... رواه الترمذي في كتاب الصوم, باب ما جاء في افطار التطوع, الحديث 731 و 732. ورواه أبو داود في كتاب الصوم: 1/ 572, ورواه أحمد في المسند: 6/ 424.

(6) ... جاء في بداية المجتهد: 2/ 85: (الا أن مالكا كره ذلك, اما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه, واما لأنه لعله لم يبلغه الحديث, أو لم يصح عنده وهو الأظهر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت