فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 982

خروجه، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: إن أفاق في بعضه لزمه جميعه، وان أفاق بعد الخروج لم يلزمه شيء. دليلنا: على أنه لا يقضى شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم المجنون حتى يفيق" (1) ، ولأنه لو دام جميع الشهر أسقط القضاء كذلك بعضه كالصغر والكفر، ونخص مالك بأنه معنى يزيل التكليف أشبه الصغر. 589 - مسألة: إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمى عليه وأفاق في جزء من النهار أجزأ عنه صيامه (2) ، وقال مالك: (3) إن أفاق في أوله أجزأه، وعن الشافعى (4) كالمذهبين، وعنه قول ثالث: ان طريان الإغماء يبطل كالحيض، وقال أبو حنيفة: يجزئه أفاق أو لم يفق. دليلنا: على أنه لا يبطل بخلاف الحيض أنه مرض فلا ينافى صحة الصيام كسائر الأمراض ولا يلزم إذا لم يحصل إفاقة، لأن المانع هناك عدم الإمساك. ونخص مالك بأنه قد وجدت الإفاقة في جزء من النهار أشبه إذا أفاق في أوله. والدلالة على أنه لم تحصل الإفاقة لم يجزه خلافًا لأبى حنيفة. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"يقول الله تعالى: الصيام لى وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى" (5) ، وهذا لم يدع شيئا من أجله.

(1) ... أخرجه النسائي في سنته: /156.

(2) ... جاء في الكافي: 1/ 345: (وان أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه, لأن الصوم الامساك ولا ينسب ذلك اليه, وان أفاق في جزء من النهار صح صومه لوجود الامساك فيه) .

(3) ... بداية المجتهد: 1/ 299.

(4) ... جاء في المهذب 1/ 340: (وان نوي الصوم ثم أغمي عليه في بعض النهار فقد قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: ان كان في أوله مفيقا صح صومه... وقال في كتاب الصوم: اذا أفاق في بعضه أجزأه) .

(5) ... أخرجه الطبراني في الكبير: ج 2 حديث 1235

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت