يمكن صيامه عن فرضه أشبه إذا قال: إن قدم فلان فلله على صيام يوم، ووجه القدرة أنه يعلم من الليل قربه من البلد، وإنه سيقدم في غد. (1) فصل: فإن قدم ولم يكن الناذر أكل، فإنه يلزمه أن يتمم صيام ذلك اليوم ويقضى يومًا مكانه، ويكفى كفارة يمين في إحدى الروايتين، وهى اختيار أبى بكر، وبه قال الشافعى على القول الذى يصحح هذا النذر، إلا أنه لم تثبت الكفارة، والرواية الأخرى هى اختيار الخرقى: أنه يلزمه صيام ذلك اليوم فقط، وبه قال أبو حنيفة، وقد ذكر الخرقى الروايتين جميعًا، فالدلالة على القضاء: أنه صيام يوم واجب فافتقر إلى نية من الليل كما لو نذر يوما مطلقًا وقضاء رمضان، وإذا ثبت أنه يفتقر إلى نية من الليل فلم توجد (2) . فصل: والدلالة على الكفارة خلافًا لإحدى الروايتين أنه لو وجد القدوم وهو مفطر لزمه الكفارة كذلك إذا كان صائما، لأن في الحالين يلزمه القضاء. فصل: فإن قدم والناذر قد أكل، فعليه القضاء والكفارة، وبالقضاء قال الشافعى، وفيه رواية أخرى: لا شيء أصلًا، وبه قال أبو يوسف. دليلنا: أنه لو نذر صيام يوم الخميس ثم أفطر لزمه الكفارة، وكذلك ها هنا لعلة أنه علقه بزمان مستقبل. فصل: فإن وافق يومًا من ومصان فعليه القضاء (3) ، وبه قال الشافعى، وقال
(1) ... انظر الأصل: 2/ 242, المزني: ص 297 وجاء في المدونة: 1/ 283: (أري عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل) .
(2) ... جاء في الممتع: 6/ 160: (وان نذر صوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شئ عليه, لأن شرط لزوم النذر قدومه نهارا ولم يوجد, وان قدم نهارا فعنه ما يدل علي أن نذره لا ينعقد ولا يلزمه الا اتمام صيام ذلك اليوم ام لم يكن أفطر, وعنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو مفطر أو صائم, لأنه لم ينو صيام النذر بعض الليل) .
(3) ... ولقد لخص ابن قدامة هذه المسألة علي النحو التالي:
1 -... ان قدم ليلا لم يلزمه شئ, لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره.
2 -... اذا قدم نهارا فالحال لا يخلو من ثلاثة أحوال:
(أ) ... قدم والناذر مفطر ففيه روايتان, احداهما: لا يلزمه شئ, لأنه قدم في وقت لا يصح صومه شرعا أشبه ما لو قدم ليلا. والثانية: يلزمه القضاء والكفارة, لأنه علق نذره بزمن مستقل ولم يف به.
(ب) ... قدم والناذر صائم من رمضان أو فرضا غيره... ففيه روايتان: احداهما: يجزئه صومه عنهما, لأنه نذر صومه وقد وفي به. والثانية: حكمه حكم من أفطره.
(ج) ... قدم ولناذر صائما تطوعا أو ممسك, ففيه وجهان: أحدهما: يتم صومه ويجزئه. والثاني: يلزمه القضاء والكفارة, لأنه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كالقضاء) .