فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 982

بأصل الشرع، فتعلق بها قضاءوكفارة إذا كانت بالنذر كالحج. 581 - مسألة: إذا مات وعليه صيام واجب، فإن كان نذرًا جاز أن يصوم عنه الولى (1) ، وان كان من رمضان فله أن يطعم عنه (2) ولا يصوم (3) ، وقال أبو حنيفة ومالك (4) : لا يصام عنه ولا يطعم فيها، وقال الشافعى (5) فى أحد قوليه: يصام عنهما، وفى الأخرى: يطعم عنهما ماروى. دليلنا: أبو بكر بإسناده عن ابن عمر:"أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان. قال: يطعم عن كل يوم مسكينًا" (6) ، ولأن صيام رمضان نوع عبادة لا تصح النيابة فيها حال الحياة عند العجز وهو في حق الشيخ والشيخة، فلا تصح النيابة بعد الموت كالصلاة، ولا يلزم النذر، لأنه بعض النوع. والدلالة على أن النذر يقضى ما روى أحمد بإسناده عن ابن عباس:"أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي"

(1) ... جاء في الممتع: 2/ 277: (ومن مات وعليه صوم منذور يفعله عنه وليه لقول الرسول(صلي الله عليه وسلم) "من مات وعليه صيام صام عنه وليه") .

(2) ... ورد في هامش النسخة (ب) ما نصه:

حاشية: قوله يطعم عن كل مسكين مدين برا في جميع الكفارات, وهو ربع الصاع النبوي.

(3) ... جاء في كشاف القناع: 2/ 334: (فان أخر القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان أو بعده, أطعم عنه لكل يوما مسكينا... ولا يصام عنه, لأن الصوم الواجب بأصل شرعي لا يقضي عنه, لأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة) . انظر: المغني: 3/ 152 والايضاح: 1/ 248 , والأم: 2/ 105.

(4) ... الأصل: 2/ 231, والمدونة: 1/ 212, وقال مالك في الموطأ: أنه بلغه عن ابن عمر أنه قال: (لا يصوم أحد عن أحد) .

(5) ... جاء في الهذب: 1/ 443): (اذا كان عليه قضاء شي من رمضان فلم يصم حتي مات نظرنا, فان اخره لنذر اتصل حتي مات لم يجب عليه شئ, لانه فرض لم يتمكن منه الي الموت فسقط حكمه كالحج, وان زال العذروتمكن فلم يصم حتي مات أطعم عنه لكل مسكين مد من طعام, ومن أحابنا من قال: فيه قول اخر أنه يصام عنه) .

(6) ... حديث ابن عمر رواه الترمذي وقال: هو غريب , والصحيح أنه موقوف علي ابن عمر: 3/ 405, كتاب الصوم, باب ما جاء في الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت