فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 982

لا فدية. دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم"أنه قال في رجل أفطر في شهر رمضان ثم مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر.. قال:"يصوم الذى أدركه ثم يصوم الشهر الذى أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينًا" (1) . والذى اعتمد عليه أحمد إجماع الصحابة ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة (2) ، ولأن قضاء رمضان مؤقت بما بين الرمضانين يدل عليه قول عائشة:"ما كنا نقضى ما تركنا في رمضان إلا في شعبان حتى مات رسول صلى الله عليه وسلم اشتغالا به" (3) ، ومعلوم أن في شعبان الشغل أيضًا موجود، غير أنهن لم يؤخرن، لأنه قد تضايق الوقت. وروى عن أبى هريرة أنه قال فيمن فرط في رمضان حتى أدركه رمضان آخر: يصوم مع الناس ويصوم الذى فرط ويطعم، فسماه مفرطًا، وإذا ثبت هذا قلنا: صيام يوم واجب آخر عن وقته المعين، فجاز أن يتعلق به فدية كالصيام في حق الشيخ الهرم. 580 - مسالة: إذا نذر صيام شهر بعينه فلم يصمه لغير عذر لزمه كفارة يمين مع القضاء، وفيه رواية أخرى: يلزمه كفارة مع العذر أيضًا (4) ، وقال أبو حنيفة والشافعى: لا كفارة عليه. دليلنا: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"النذر حلفة وكفارة النذر كفارة يمين" (5) ، ولأنه نوع صيام واجب أخره عن وقته المعين فجاز أن يتعلق به كفارة كقضاء رمضان على الشافعى وعلى أبو حنيفة في حق الشيخ والشيخة، ولأنها عبادة يتعلق بها قضاء وكفارة إذا كان وجوبها"

(1) ... سنن الدارقطني: 2/ 197

(2) ... الاثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة, رواها الدارقطني: 2/ 196 وما بعدها باسناد صحيح, والبيهقي: 4/ 253.

(3) ... روان ابن الجعد في مسنده: ص 313, وابن خريمة في صحيحه: 3/ 270, ومسند الطيالسي: ص 211, وأحمد في مسنده: 6/ 131.

(4) ... جاء في اختلاف العلماء للطحاوي: 2/ 42: (قال أصحابنا: يقضيه وعليه كفارة يمين وان اراد يمينا, وقال أبو يوسف ومالك: ليس عليه كفارة يمين مع القضاء) .

(5) ... أخرجه مسلم في النذر: 11/ 104, والنسائي: 7/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت