فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 982

(1) شرح منتهى الغرادات: 1/ 454. وجاء في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: 1/ 455: (وتكره قبله ممن تحرك شخوته، وإن ظن الإنزال حرم، ولا تكره ممن لا تحركها، وكذا دواعي وطء كلها)

(2) جاء في المهذب: 2/ 620: (ومن حركت القبلة شهوته قال الشافعي: لا بأس بها وتركها أولى) .

(3) جاء في البداية المجتهد: 2/ 61: (واختلفوا في القبلة للصائم، فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها للشباب وأجازها للشيخ، ومنهم من كرهها على الإطلاق) .

(4) رزاه البخاري في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم: 14/ 131، ورواه مالك في الموطأ، كتاب الصيام: 1/ 292

(5) ورد فقط في ابن عباس انه هو الذي قال بذلك. انظر مسند الشافعي ص 140، والوطأ: 1/ 293، والبيهقي: 4/ 232.

(6) قال الشيرازي: المسافر: (أ) إن كان سفره دون أربعة برد لم يجز له ان بفطر، لأنه إسقاط فرض للسفر فلا يجوز فيما دون أربعة برد كالقصر. (ب) وإن كان سفره في معصية، فله أن يصوم وله ان يفطر) .

(7) الكافي: 1/ 427، وانظر المدونة: 1/ 201.

(8) جاء في المهذب: 1/ 327: (فإن كان ممن لا يجهد الصوم في السفر قالأفضل أن يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في السفر:"إن أفطرت فرخصة، وإن صمت فهو أفضل"

(9) اخرجه النسائى 4/ 174 وابو داود انظر جامع الاصول 6/ 395.

(10) أخرجه ابن ماجة في سننه: 1/ 532.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت