فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 982

فصل: فإن لمس فأمذى فعليه القضاء، وبه قال مالك في الرسالة، وقال أكثرهم: لا شىء عليه. دليلنا: أن المذى من أجزاء المنى لأنه يتولد عند الشهوة ثم ذلك يفسد، كذلك ها هنا. 562 مسألة: إذا أولج في بهيمة فعليه القضاء والكفارة (1) ، ويتخرج أنه لا كفارة عليه بناءً على وجوب الحد، وبهذا التفصيل قال الشافعى (2) وقال أبو حنيفه (3) لا شىء عليه إلا أن ينزل فيقضى فقط. دليلنا: أنه وطء في فرج حيوان أشبه الآدمية. 563 - مسألة: فإن أولج في الموضع المكروه أو تلوط فالقضاء والكفارة رواية واحدة، وبه قال الشافعى (4) وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: القضاء (5) فقط. دليلنا: أنه مخرج يجب بالإيلاج فيه الغسل أشبه القبل. 564 - مسألة: إذا أكرهت المرأة على الجماع فعليها القضاء (6) ، ولو كان على

(1) (أما كون من وطئ بهيمة يفطر فلأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية في فرجها، وأما كون الكفارة تجب فلأنه وطء افسد الصوم وأوجب الكفارة) . انظر: الممتع: 2/ 263. وانظر المستوعب ك 3/ 329، والمبدع: 3/ 31، والإنصاف 3/ 315

(2) جاء في المهذب1/ 616 (وأما إتيان البهائم ففيه وجهان من أصحابنا من قال: يبني ذلك على وجوب الحد، فإن قلنا: يجب الحد أفسد الصوم وأوجب الكفارة ن وإن قلنا: يجب فيه التعزيز لم يفسد صومه ولم يجب كفارة) .

(3) جاء في تحفة الفقهاء 1/ 362 (ولو جامع البهيمة وأنزل لا تجب الكفارة لأنه قاصر من ناحية المعنى لسعة المحل ونحوهما) .

(4) جاء في تحفة افقهاء: 1/ 362: (ووطء المراة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من ك إفساد الصوم ووجوب الكفارة، لأن الجميع وطء، لأن الجميع في إيجاد الحد واحد فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة) .

(5) جاء في تحفة الفقهاء ك 1/ 362 (وإذا جامع في الموضع المكروه عمدا فعلى قول ابي يوسف ومحمد: تجب الكفارة. وعن ابي حنيفة روايتان؛ في رواية الحسن عنه أنه لا يجب ن وفي رواية أبي يوسف عنه أنه يوسف عنه أنه عليه الكفارة والغسل أنزل أم لم ينزل أم لم ينزل) .

(6) الكافي: 1/ 358 جاء فيه: (وإذا أكرهت على الزنى فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت