فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 982

عليك الله أطعمك وسقاك" (1) ، ولأنه محظور في العبادة لا يتعلق بجنسه الحد ففرق بين عمده وسهوه كالقئ. 560 - مسألة: لا تتعلق الكفارة بالأكل (2) ، وبه قال الشافعى خلافًا لأكثرهم. دليلنا: أنه فطر بغير مباشرة أشبه إذا بلع حصاة، أو لؤلؤة، أو تقيأ، أو ارتد عن الإسلام، ولأنها عبادة تحرم الوطئ وغيره وتتعلق بالوطئ فيها كفارة، فكان للوطئ مزية على غيره كالحج. 561 - مسألة: إذا نظر فأنزل فعليه القضاء (3) فقط، فإن كان عن تكرار فعلى روايتين، أحدهما: القضاء بلا كفارة، وبهذا التفصيل قال مالك، وهو اختيار الخرقى، والرواية الأخرى: القضاء والكفارة (4) ، وقال أكثرهم: صيامه صحيح ولا شىء عليه. (5) دليلنا: أنه إنزال بسبب محظور أو يتلذذ به فأفسد كما لو كان عن قبلة. فصل: فإن فكر فأنزل فلا شىء عليه، وبه قال أكثرهم (6) ، وقال مالك يفسد صيامه. قال أبو حفص البرمكى: نحن على المذهب مثله. دليلنا: أنه لا يمكن الاحتراز منه أشبه الاحتلام، وقد دل على الوصف قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك"يعنى ما في النفس."

(1) أخرجه البخاري في صحيحة: 3/ 41، وأبو داود في سننه: 1/ 955، وابن ماجه في سننه: 1/ 535، والإمام أحمد في مسنده: 2/ 452.

(2) جاء في الكافي: 1/ 305: (وعلى من أفطر القضاء نولا تجب الكفارة بغير جماع) .

(3) جاء في الكافي: 1/ 354: (وإن كرر النظر فأنزل فسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم التحرز عنه، أشبه الغنزال باللهس، وإن صرف بصره فانزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه)

(4) انظر: الممتع: 2/ 257.

(5) جاء في المهذب: 2/ 607: (من نظر وتلسذذ فأنزل لم يبطل صومه لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يبطل الصوم، كما لو نام فاحتلم) .

(6) المهذب: 1/ 335، والكافي: 1/ 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت