فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 982

رواية أخرى. إذا ملأ نصف الفم أفطر، وفيه رواية ثالثة: يفطر بيسيره، وبه قال الشافعى (1) . وأصل هذه الروايات في نقض الطهارة بذلك وجه الأولى: أن اليسير لا ينقض الطهارة فلا يفطر كالدمع ونحوه وعكسه الكثير. (2) 549 - مسألة: إذا قطر في إحليله لم يفطر. وبه قال أكثرهم (3) خلافًا لأبى يوسف والشافعى. (4) دليلنا: أن المثانة لا تنفذ إلى الجوف، وأن ما يخرج من البول يحصل بالرشح إليها كالعرق، وإذا كان كذلك فهو كما لو كان في فمه الماء ولم يبلعه. 550 - مسألة: إذا داوى المأمومة والجائفة بدواء رطب فعليه القضاء، وبه قال أكثرهم (5) خلافًا لمالك وداود. دليلنا: أنه لو اعتبر في الإفطار الوصول من منفذ معتاد لاعتبر في الواصل كذلك، ألا ترى أن الرضاع لما اعتبرنا فيه منفذًا معتادًا اعتبرنا واصلًا معتادًا وهو اللبن. 551 - مسألة: إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر (6) ، وبه قال مالك، وقال

(1) جاء في المهذب: 2/ 606: (من ذرعه القئ فلا قضاء عليه) .

(2) جاء في بداية المجتهد: 2/ 62: (وأما القيء فإن جمهور الفقهاء على من أن ذرعه القئ فليس بمفطر إلاربيعة فإنه قال: إنه مفطر 0 وأن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاووس لقول النبى صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه القضاء، إن استقاء فعليه القضاء"0 رواه الترمذي الحديث رقم 0 72، ورواه أبو داود، الحديث رقم(2380) .

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 355: (وأما الإقطار في الإحليل فلا يفسد الصوم عند أبى حنيفة، وعندهما يفسد، وهذا ليس بخلاف من حيث الحقيقة، لأنه لو وصل إلى الجوف يفسد بالإجماع، ولو لم يصل لا يفسد بالإجماع)

(4) جاء في المهذب: 1/ 334: (وان زرق في إحليله شيئأ، أو دخل فيه ميلأ ففيه وجهان، أحدهما: يبطل صومه. والثانى: لا يبطل، لان ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف) .

(5) الكافي: 1/ 353، والمهذب: 1/ 334، وكشاف القناع: 1/ 318.

(6) جاء في الممتع: 2/ 256: (وأما كون من اكتحل بما يصل إلى حلقه كالكحل الأسود الحاد ينفسد صومه، فلان الحلق كالجوف، ولأنه اوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بنية، أشبه ما لو دخل من فيه) . كشاف الاقناع: 1/ 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت