544 -مسألة: إذا رأى هلال شوال وحده لم يفطر (1) ، وبه قال مالك فيما حكاه الأثر في مسائله، وقال أكثرهم: يفطر (2) ويستسر به. دليلنا: أنه لو جاز فطره لما استسر به كالذى بعده، ولما استسر به لم يجز فطره كالذى قبله، ولأنه فطر بقول واحد أشبه إذا شهد واحد. 545 - مسألة: إذا أكل أو شرب يظن أن الفجر ما طلع، أو الشمس قد غابت فبان بخلافه لزمه القضاء (3) ، وبه قال أكثرهم (4) خلافًا لداود. دليلنا: قوله تعالى:"ثم أتموا الصيام إلى الليل" (5) . وهذا لم يمسك إلى الليل. فصل: إذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ولم يعلم أنه طلع فلا قضاء عليه (6) ، وبه قال الشافعى (7) خلافًا لمالك. دليلنا: أن الأصل بقاء الليل، فلا نزله بالشك كما لو أنه شك هل غابت الشمس أم لا؟ حرم عليه الأكل، لأن الأصل بقاء النهار.
(1) جاء في الممتع: 2/ 240: (وان رأى هلال شوال وحده لم يفطر) . شرح منتهى الإرادات: 1/ 441.
(2) جاء في المهذب: 1/ 330: (وان رأى هلال شوال وحده أفطر وحده لقوله صلى الله عليه وسلم:("صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، ويفطر لرؤية هلال شوال سرا، لأنه إذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان) .
(3) جاء في الروض المربع: ص 193: (أواكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر ار عدم غروب الشمس قضى، لأنه لم يتم صومه) .
(4) جاء في المهذب: 2/ 609: (وان اكل أو جامع وهو يظن ان الفجر لم يطلع، وكان قد طلع أو يظن ان الشمس قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاء) .
(5) سورة البقرة: الآية: 187.
(6) لروض المربع: ص 193، والممتع: 2/ 0261
(7) جاء في حلية العلماء: 1/ 378: (فإن اكل شاكأ في طلوع الفجر صح صومه، وان اكل شاكأ في غروب الشمس بطل صومه)