فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 982

417 -مساله: السنه تسنيم (1) القبور (2) وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعى التسطيح هو السنه (3) دليلنا: ماروى النجاد عن الحسن قال:"رايت قبر النبى صلى الله عليه وسلم مسنما" (4) ولانه ابعد في الشبه بابنيه الدنيا والتسطيح يشبه ابنيه الدنيا وقد اخذ علينا المخالفه ولهذا لا تزوق ولا تحصص 418 - مساله: يكره الجلوس قبل ان توضع الجنازه وبه قال ابو حنيفه خلافا لاكثرهم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابى هريره:"اذا تبع احدكم جنازه فلا يجلس حتى توضع" (5) ولان الجنازه متبوعه ومن معها تابع ولا يجلس التابع قبل متبوعه 419 - مساله: ويجوز تطبين القبور لابى حنيفه في قوله: لايطين (6) دليلنا:"ان النبى صلى الله عليه وسلم رفع قبره شبرا وطين (7) "رواه النجاد باسناده ولانه لو لم يفعل هذا تعفا اثره وذهب بالرياح فصار ذلك كرش الماء عليه 420 - مساله: فان دفن قبل غسله نبش وبه قال الشافعى (8) وقال ابو حنيفه

(1) التسنيم: هو أن يجعل أعلاه مرتفعًا، ويجعل جانباه ممسوجين مسندين، مأخوذ من سنام البعير) . [النظم: 1/ 138] .

(2) قال ابن قدامة: (وتسنيمه أفضل من تسطيحه لما روى البخارى عن سفيان أنه رأى قبر النبى صلى الله عليه وسلم مسنمًا، ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا) . انظر: الكافى: 2/ 270.

(3) جاء في المهذب: 1/ 256: (ويسطح القبر ويوضع عليه الحصى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه ابراهيم عليه السلام ووضع عليه حصى من حصى العرصة) .

(4) أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب الجنائز: 2/ 128.

(5) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 4/ 26، والطبرانى في المعجم الأوسط: 2/ 419.

(6) جاء في تحفة الفقهاء: 1/ 256: (والسنة في القبر أن يسنم ولا يربع ولا يطين، ولا يجصص)

(7) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 3/ 410، وابن حبان في صحيحه: 14/ 602.

(8) قال الشيرازى: (فان دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل وجهه إلى القبلة، لأنه واجب مقدور فعله فوجب فعله، وإن خشى عليه الفساد لم ينبش، لانه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء الحى) انظر: المهذب: 1/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت