فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 982

مالك لا يصلى عليه الإمام (1) دليلنا:"ان النبى صلى الله عليه وسلم رجم الغامديه وصلى عليها" (2) ولانه قتل بحق فاشبه القصاص 415 - مساله لا يستر قبر الرجل بثوب عند الدفن (3) وبه قال ابو حنيفه (4) خلافا للشافعى (5) دليلنا (ماروى عن على انه راى رجلا ستر قبره فجذبه وقال: انما يصنع هذا بالنساء) (6) وانه لو كان من سنته تغطيته لكان من سنته تغطيه الجنازه كالمراه 416 - مساله: يسل الميت (7) من قبل راسه من عند رجلى القبر وهو اختيار الخرقى (8) وبه قال السلف وفيه روايه اخرى: من اسهل الجهات وقال ابو حنيفه معترضا: من جهه القبله ولا يسل دليلنا ماروى ابن شاهين في المناهى عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال"يدخل الميت من قبل رجليه يسل سلا" (9) ولانه يمد مدا فهو اسهل فلهذا كان اولى

(1) المدونة 1/ 178، الأم: 2/ 268.

(2) أخرجه النسائى في سننه الكبرى: 4/ 304، والبيهقى في السنن الكبرى: 8/ 218.

(3) (ويكره أن يسجى قبر رجل.. لأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء) . انظر كشاف القناع: 1/ 132، وقال ابن قادمة: (ولا يخمر قبر الرجل.. ويستحب ذلك للنساء) . الكافى: 1/ 270.

(4) جاء في التحفة الفقهاء: 1/ 256: (ويسجى قبر المرأة دون الرجل، لأن المرأة عورة،(والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن، لأن النبى صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بن معاذ بثوب عند الدفن) . هذا الحديث رواه البيهقى من وراية ابن عباس - رضى الله عنهما- 4/ 54 بإسناد ضعيف. والمشهور في المذهب أنه يستحب أن يسجى الغير بثوب عند الدفن سواء كان الميت رجلًا أو امرأة..) .

(5) المهذب: 1/ 448.

(6) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 5/ 54.

(7) المراد أن يدخله إدخالا رفيقًا سهلًا بغير عنف ولا شدة جذبًا ومنه سل الشعرة من العجين إذا أخرجها معه برفق لئلا تنقطع. [النظم: 1/ 137] .

(8) الكافى: 1/ 269 حيث جاء فيه: ويسل الميت من قبل رأسه لأن النبى صلى الله عليه وسلم من قبل راسه) ، وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل.

(9) أخرجه البيهقى في سننه 4/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت