فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 982

الصلاه عليه في الجمله ولانه لو كان ذلك مشروعا بعد الموت كان مشروعا في الحياه كالدعاء له والصدقه والغسل وانما اطرحنا القياس في الشهر فما دون للاثر والاثر"ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر (1) فبقى الباقى على حاله 412 - مساله: اذا مات رجل ولم يحضره الا النساء صلين عليه جماعه وتقف المراه في وسطهن وبه قال ابو حنيفه وقال مالك: يصلين منفردات (2) دليلنا: انهن من اهل فرض الصلاه اشبه الرجال 413 - مساله لا يصلى الامام على قاتل نفسه ولا الغال من الغنيمه خلافا لاكثرهم (3) دليلنا ماروى جابر بن سمره:"ان رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم" (4) وروى:"ان النبى صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاه على رجل من جهينه وقال انه غل في سبيل الله ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود يساوى درهمين" (5) ولان في الامتناع عن الصلاه ردعا وزجرا لهم لان الامام واهل الفضل والشرف يرغب في دعائهم وتجرى مجرى ماقال ابو حنيفه في اهل البغى لا يصلى عليهم عقوبه لهم وكما قال مالك في المقتول حدا 414 - مساله: يصلى الامام على المقتول في الحد (6) وبه قال الشافعى وقال"

(1) رواه الترمذى: 4/ 133، باب الصلاة على القبر، وقال البيهقى: (هذا مرسل صحيح) .

(2) جاء في المهذب: 1/ 245: (إذا اجتمع نسوة لا رجل معهن صلين عليه فرادى، لأن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت فإن صلين جماعة فلا بأس) ، تحفة الفقهاء: 1/ 253، الدسوقى على الشرح الكبير: 1/ 428.

(3) الكافى: 1/ 264 وما بعدها، الروض المربع: 1/ 57 وقال الإمام مالك: (يصىلى من قتل نفسه وإثمه على نفسه، ويصنع به ما يصنه بموتى المسلمين) . المدونة: 1/ 177.

(4) رواه أحمد في مسنده: 5/ 96، والترمذى في مسنده: 3/ 380، والحاكم في المستدرك: 1/ 518.

(5) انظر الموطأ: 2/ 458، والنسائى: 4/ 64، والطبرانى في المعجم الكبير: 5/ 230.

(6) جاء في كشاف القناع: 2/ 126: (ويصلى الإمام على كل عاص كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصًا أو حدًا أو غيرهم، وقال الإمام: ما تعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت