يارسول الله انى اصلى على الجنازه ويخفى على بعض التكبير فقال: ماسمعت فكبرى ومافاتك فلا قضاء عليك" (1) ولان المقصود من الصلاه الدعاء وقد قالوا: مابينهما من الدعاء يسقط اذا خاف رفع الجنازه ويكبر متواليا فالتكبير اولى ان يسقط ولانها تكبيرات تتوالى حاله القيام اشبه تكبير العيد 411 - مساله يجوز ان يصلى على الجنازه منلم يصل مع الامام قبل الدفن وبعده (2) وبه قال الشافعى (3) وقال ابو حنيفه ومالك: لاتعاد الصلاه الا اذا كان الوالى حاضرا فيصلى غيره (4) دليلنا: ماروى الاثرم باسناده عن زيد بن ثابت قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع اذ هو بقبر جديد فسال عنه فقيل: فلانه فعرفها فقال: الا اذنتمونى فقالوا: كنت قائلا وذكر الحديث الى ان قال: فصفنا خلفه وكبر اربعا" (5) وكل صلاه صحت قبل الصلاه عليه كذلك بعدها كصلاه الولى والوالى فصل: ولا يصلى عليه بعد شهر وحكى عن ابى حنيفه اذا دفن قبل ان يصلى عليه الولى صل عليه الى ثلاث واختلف اصحاب الشافعى (6) فعنهم كمذهبنا وعنهم يجوز مالم تبل اكفانه دليلنا: ان القياس كان يقتضى منع"
(1) لم أقف على تخريجه.
(2) قال ابن قدامة: (ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس أنه مر مع النبى صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه) متفق عليه.
(3) جاء في حلية العلماء: 1/ 291: (وإن حضر من لم يصل عليه صلى على القبر. وقال أبو حنيفة ومالك(لا يصلى على القبر إلا أن يكون قد دفن قبل أن يصلى عليه) .
(4) انظر: الأصل: 1/ 428، المدونة: 1/ 181، مختصر المزنى: ص 38، المهذب: 1/ 249.
(5) رواه أحمد في مسنده: 4/ 388، والطبرانى في المعجم الكبير: 22/ 240.
(6) لقد اختلف أصحاب الشافعى في ذلك فقيل: (أ) إلى شهر (ب) مالم يبل (ج) يصىلى عليه أبدًا (د) يصلى عليه من كان من أهل الفرض عند موته. انظر حلية العلماء: 1/ 291.